الهيئات القضائية

محكمة جنايات شبرا: مبدأ جديد عن بطلان ضبط السائق للاشتباه بتعاطى المخدرات

أقرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت والمستشار حسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن، مبدأ جديدا فى حكم حديث لها عن ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من الدم والبول لتحليلها لبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض (لمجرد الاشتباه) فى تعاطى المواد المخدرة دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.
المحكمة فى حيثيات حكمها أشارت إلى المادة 54 من الدستور، لما كان ذلك – وكانت المادة 54 من الدستور قد نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاَ لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة.

كذلك المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

بطلان القبض لانتفاء الشروط

المحكمة قالت إنه لما كانت الوقائع – على نحو ما جاء بالدعوى المطروحة – تتحصل فى أن ضابط الواقعة تحفظ على المشتبه فيه وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى – فإن التحفظ على المشتبه فيه وأخذ عينة منه يقع باطلا لعدم توافر حالة من حالات التلبس وهو ما يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش.

وإن الإجراءات المتخذة لا تتفق وصحيح القانون ولا تؤدى إلى ما ترتب عليها، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين.

كذلك فإن المحكمة تود الإشارة فى هذا الصدد بشأن إحالة جهة التحقيق لعينة الدم والبول للمعامل المركزية التابعة لمصلحة الطب الشرعى.

وكانت الإجراءات المتبعة فى أخذ واستحصال العينة المأخوذة بقرار النيابة العامة من المتهم وفقا للثابت بتقرير المعامل المركزية – أن الطبيب قد قام بفحص العينة المرسلة إليه – وهو الأمر الذى يعنى أن أخذ العينة لم يتم تحت بصر وسيطرة الطبيب أو الكيميائى المختص وهو ما يؤدى إلى تسرب الشك للمحكمة فى صحة نسبة العينة إلى المتهم.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى