الهيئات القضائية

النقض ترسى 5 مبادئ عن الصورية: اشتراط الزوجة تحرير عقد تملكها الشقة لا يدل على الصورية حتى لو لم يدفع ثمن

أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ فريداَ من نوعه – أرست فيه 5 مبادئ في حكم واحد عن “الصورية المطلقة”، قالت فيه: “اشتراط الزوجة تحرير عقد بيع للشقة – للعودة إلى منزل الزوجية بسبب الزواج من أخرى لا يدل على الصورية حتى ولو لم يدفع ثمن وحتى ولو لم تنصرف إرادة الزوج إلى البيع وجدية التصرف، وأن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة، لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توافرت له شروط صحته”.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14430 لسنة 79 قضائية – لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، وعضوية المستشارين عبد الصبور خلف الله، ومجدي مصطفى، وعلى جبريل، وياسر فتح الله المغازى، وبحضور رئيس النيابة أحمد حمد الله، وأمانة سر عادل الحسينى.

وجاءت المبادئ الستة كالتالى:
اشتراط الزوجة تحرير عقد بيع للشقة – للعودة إلى منزل الزوجية بسبب الزواج من أخرى لا يدل على الصورية حتى ولو لم يدفع ثمن وحتى ولو لم تنصرف إرادة الزوج إلى البيع وجدية التصرف وينتج عن ذلك التالى:

1- أن نفى واقعة سداد الثمن المسمى في العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع توافرت له شروط صحته.

2- وأن الهبة فى صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.

3- وأن التحفظ الذهنى الذى يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى لا يؤثر فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.

4- والصورية المطلقة هى تصرف قانونى ظاهر غير حقيقى يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر.

5- ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاً لم تنصرف فى أى وقت إلى جدية التصرف الظاهر

الوقائع.. زوج يبيع لزوجته شقة نظير مبلغ 50 ألف جنية لم تدفع منها شيئاَ

في غضون يوم 26 أغسطس 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2009 في الاستئناف رقم 6412 لسنة 12 قضائية، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بصورية العقد المؤرخ 7 أغسطس 1999 والمتضمن بيعه لها الشقة المبينة بالعقد، وصحيفة الدعوى صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن.

 

وذلك على سند من القول أنه يمتلك عين التداعى، وقام بتحرير عقد بيع للطاعنة عن ذات العين باعتبارها زوجته نظير مبلغ 50 ألف جنية لم تدفع منها شيئاَ، وأقامت دعوى صحة توقيع على ذلك العقد فقد أقام الدعوى، ثم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت لشهود الطرفين، وقضت بالطلبات، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

مذكرة الطعن تستند على خطأ الاستناد لصورية عقد البيع

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث أكدت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 7 أغسطس 1999 المبرم بين طرفي النزاع صورية مطلقة على ما استخصله من أقوال الشهود من انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده والشراء لدى الطاعنة وأن ثمناَ لم يدفع في هذا البيع، وأن المطعون ضده حرر العقد استجابة لطلب الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية في حين أن أقوال الشهود خلت مما يفيد صورية البيع ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

محكمة النقض ترسى 5 مبادئ

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله – ذلك بأنه لما كانت الصورية المطلقة هي تصرف قانونى ظاهر غير حقيقي يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر بعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر، ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاَ لم تنصرف في أي وقت إلى جدية التصرف الظاهر، وهي تختلف عن التحفظ الذهني الذي يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الأخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى، وهذا التحفظ لا يؤثر في صحة التعاقد وما يرتبه من أثار قانونية.

لما كان ذلك – وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أقامت قضائها بصورية عقد البيع المؤرخ 7 أغسطس 1999 صورية مطلقة على ما أوردته من أقوال الشهود، وحاصله أن ثمناَ لم يدفع في ذلك البيع وأن المطعون ضده حرر هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه من أخرى، وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من هذه الأقوال انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة، فإن محكمة الموضوع تكون قد خرجت بتلك الأقوال التي اتخذتها عمدة لقضائها عما يؤدى إليه مدلولها.

 

المادة 488 من التقنين المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد أخر

وتابعت: إذ خلت أقوال الشهود مما يفيد انتفاء نية الشراء لدى الطاعنة بل إن ما جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال على الصورية المطلقة، وإنما على النقيض مما ذهبت إليه محكمة الموضوع يدل على جدية التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفى لنفى الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف، لأنه لا يعدو أن يكون تحفظاَ ذهنياَ استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى ليس من شأنه التأثير في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.

وبحسب “المحكمة” – وكانت المادة 488 من التقنين المدنى تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حصول الهبة تحت ستار عقد أخر، ومتى كان العقد الساتر للهبة مستوفياَ الشروط المقررة في القانون، مما مؤداه أن الهبة في صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاَ في الظاهر لأركان البيع اللزمة لانعقاده، وكان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد صدر منجزا مستوفياَ الشكل القانوني من تلاقى الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر فإن نفى واقعة سداد الثمن المسمى في العقد لا يصلح دليلاَ على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع توافرت له شروط صحته.

 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بصورية عقد البيع موضوع التداعى صورية مطلقة على عدم دفع الطاعنة الثمن المسمى في العقد وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود برغم أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال والخطأ من تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ خلت الأوراق مما يدل على تقديم المطعون ضده الدليل على ما يدعيه من صورية عقد البيع الصادر منه للطاعنة صورية مطلقة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

1

22
33
44

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى