الهيئات القضائية

هل يُعاقب الموظف حال إفشاء أسرار عمله على السوشيال ميديا؟

المحكمة التأديبية نجحت في إصدار العديد من الأحكام القضائية التي وضعت مبادئ مهمة بين النزاعات التى تنظرها كل يوم، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة ففي حكم لها يحمل مبدأ مهما في تعامل الموظف في عمله، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك فى إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكترونى لجريدة.

حيثيات الحكم:
برأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ علي أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية، وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية.

ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.

بدأت وقائع الدعوى ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع جريدة، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التى يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى