الفتوى والتشريع : الحارس في الجهة الإدارية يلتزم بإصلاح التلفيات المتسبب بها
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم السبت، ما استقر عليه إفتاؤها من أن ما يلتزم به حارس الشيء من الجهات الإدارية من جراء ما يلحقه من أضرار بغيرها من الجهات الإدارية الأخرى.
وأضافت الفتوى، أن هذا الالتزام يقع على عاتق المتسبب في الضرر وإنما هو قيمة التلفيات التي يُحدثها فعلا بغيره دون ما يزيد على ذلك من مصروفات إدارية، أو فوائد تأخيرية.
وأضافت أن مناط ما تلتزم به الجهات الإدارية قبالة بعضها، إنما هي الخدمات الفعلية التي تؤديها أيّتهـا لأخرى، وإذا كانت المصروفات الإدارية أو الفوائد التأخيرية لا تناظر خدمة حقيقية أدتها إحدى الجهات الإدارية لأخرى، فليس ثمة سبيل الالتزام الجهة حارسة الشيء بها.
مجلس الدولة
مجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.
مصدر الخبر | موقع الدستور