الهيئات القضائية

في حكم هام لها «النقض» توضح حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه وإعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغير هيئة المحكمة

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٧٤٢ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر الجنائية – بجلسة 12 يونيو 2021، أن وجوب حضور محام قبل استجواب المتهم ومواجهته في الجنايات، إلا في حالتي التلبس والسرعة خوفاً من ضياع الأدلة، وأن تقدير تلك السرعة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، كما أكدت أن مباشرة النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محام معه جائز، ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن.

وأوضحت محكمة النقض أن إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغير هيئة المحكمة غير واجب، ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أو ترى المحكمة محلا لهذه الإعادة.

__الحكم ____________________

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

أولاً: بالنسبة لعرض النيابة العامة:

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما/ …. و….، دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة ٣٤ من القانون سالف البيان، كما أنها موقعة من رئيس نيابة بنيابة جنوب المنصورة الكلية وذلك بالمخالفة للمادة ٣٤/٣ من القانون سالف الذكر، بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، بوجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة من محام عام على الأقل، إلا أنه لما كان ذلك – وفى خصوصية قضايا الإعدام – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم/ ….، و…. “وشهرته ….”، و….:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة سرقة، وقضى بإعدام الثانى والثالث، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة وحررت أسبابه فى عبارات عامة معماه وبصيغة مجملة مبهمة، وجاء قاصراً فى التدليل على توافر نية القتل فى حقهم لاسيما مع دفعهم بانتفائها مكتفياً بسرد الأفعال المادية التى قاموا بها، كما خلا من التدليل على وجود اتفاق بين الطاعن الأول وباقى الطاعنين على قتل المجنى عليه، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان استجواب الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معهم ولعدم ندب النيابة العامة محام بالمخالفة للمادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية مما يترتب عليه بطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب لاسيما وأن المحكمة لم تبين فى معرض ردها على الدفع ماهية الأدلة التى كانت تخشى النيابة العامة ضياعها فقامت بالتعجل فى التحقيق دون انتظار حضور محام كما لم تدل المحكمة برأيها فى حافظة المستندات المقدمة من دفاع الطاعن الأول والتى طويت على شهادة من نقابة المحامين بمواعيد فتح وغلق النقابة دون إشارة إلى إرسال النيابة مندوباً لاستدعاء أحد المحامين لحضور التحقيق، واعتنقت المحكمة تصويراً للواقعة يخالف حقيقتها استمدته من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف الطاعنين الباطل لصدوره تحت وطأة التهديد والإكراه وضربت المحكمة صفحاً عن دفاعهم فى هذا الشأن، هذا إلى أن الحكم عوَّل فى الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة فضلاً عن تناقضها مع سائر أدلة الدعوى مطرحاً برد غير سائغ الدفع بعدم جديتها، وتمسك المدافع عن الطاعنين بخلو الأوراق من معاينة تصويرية للنيابة العامة، وأخيراً فقد جاء دفاع الطاعن الثالث شكلياً لكون المحامى منتدباً وغير ملم بظروف الدعوى بدلالة عدم إصراره على ما تمسك به المحامى الأصيل بجلسة المرافعة الأولى من أن الطاعن يعانى مرضاً نفسياً مما يؤثر على مسئوليته عن أفعاله كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله: ” إنها تتحصل فى أن المتهمين/ …. و…. وشهرته “….”، و….، اتفقوا على سرقة الهاتف الجوال الخاص بالمجنى عليه الطفل/ ….، وذلك لمرور المتهم الأول بضائقة مالية وفى سبيل اتمام سرقتهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجنى عليه حتى لا يتم ضبطهم، وقد استقرت فكرة قتل المجنى عليه لدى المتهمين وصمموا على تنفيذ ما اتفقوا عليه بعد تفكير وروية، وقام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه إلى المزرعة الخاصة بوالده والتى يعمل بها المتهمان الثانى والثالث، وما إن ظفروا به حتى باغتوه وأسقطوه أرضاً وكبلوه، وقام المتهم الثانى بشنقه مستخدماً فى ذلك إحدى الملابس الداخلية “فانلة” وكذا حبلاً أعدوه مسبقاً لهذا الغرض قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، ثم قاموا بسرقة الهاتف الجوال وساعة اليد المملوكين للمجنى عليه، وعقب ذلك قاموا بوضع المجنى عليه داخل جوال بلاستيكى ووضع به المتهم الأول حجارة لإثقاله وحملوه وألقوه فى مجرى مائى لإخفاء جريمتهم، وبضبط المتهم الأول أرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه وكذا الهاتف الجوال الخاص بالمجنى عليه، وبضبط المتهم الثانى أرشد عن مكان إخفائه ساعة يد المجنى عليه”. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة مستقاة من اعترافات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهدى الإثبات الرائد/… والنقيب/…، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه، وحصل الحكم مضمون هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات المضمومة. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وينحسر عنه قالة القصور فى التسبيب، ويضحى منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها فى حق الطاعنين وذلك فى معرض رده على دفعهم بانتفائها بقوله: ” وحيث إنه عما أبداه الدفاع عن المتهمين من انتفاء نية القتل لدى المتهمين، فإنه من المستقر قانوناً أن جرائم القتل لا يكفى فيها أن يتوافر القصد الجنائى العام بعنصريه من إرادة النشاط المشكل للركن المادى لها عن علم واختيار حر بل يستلزم قصداً جنائياً خاصاً لدى المتهم قوامه أن يهدف من الفعل والنشاط الذى يرتكبه تحقيق نتيجة خاصة محددة هى إزهاق روح المجنى عليه أى قتله، وإذ كانت نية القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وحيث إنه وأخذاً بما تقدم وهدياً به، فإن ظروف الدعوى وملابساتها تدل على توافر نية القتل لدى المتهمين إذ إنهم اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه لسرقة هاتفه الجوال وما معه من نقود وقد عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وتنفيذاً لما اتفقوا عليه قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه للمزرعة الخاصة بوالده، والتى يعمل بها المتهمان الثانى والثالث، وما إن ظفروا به حتى باغتوه وأسقطوه أرضاً وكبلوه، وقام المتهم الثانى بشنقه مستخدماً فى ذلك إحدى الملابس الداخلية “فانلة” وكذا حبلاً أعدوه مسبقاً لقتل المجنى عليه ولم يتركوه إلا جثة هامدة، ثم قاموا بوضعه فى جوال وألقوه فى مجرى مائى، الأمر الذى يستقر معه فى وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية قتل المجنى عليه فى حق المتهمين، وهو ما تعتمده المحكمة فى حكمها”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان ما ذكره الحكم – على نحو ما سلف – كافياً وسائغاً للرد على الدفع بانتفاء نية القتل فى حق الطاعنين، ومن ثم فإن المنازعة فيه لا تعدو جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين دون مطعن عليه منهم، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق حتى لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، والمحكمة ليست ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما ثبت من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على تصميم الطاعنين على قتل المجنى عليه وما ارتبط به من جريمة سرقته، وهو ما يرتب تضامناً فى المسئولية، ويعد كافياً لمؤاخذة كل منهما بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذى قارفه محدداً بالذات أم غير محدد، وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه، ويضحى نعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد. هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كافٍ بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الأول مع الطاعنين الثانى والثالث على قتل المجنى عليه وسرقته من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجريمة السرقة، التى وقعت تنفيذاً لذلك الاتفاق، لا يكون قد أخطأ فى شئ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين ببطلان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محاميهم للحضور بما مفاده أن وكيل النيابة المحقق قام بسؤال كل متهم على حده عما إذا كان لديه محام يحضر معه إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة فأجابوا جميعاً بالنفى، فأرسل إلى نقابة المحامين ليندب لهم محامياً إلا أنه لم يجد أحداً بالنقابة وذلك بسبب غلقها لتأخر الوقت، فصار ندب المحامى أمراً غير ممكن، ولم يجد المحقق مناصاً من استجواب المتهمين بغير محام لتعذر ذلك بسبب الخوف من ضياع الادلة، وكان تقدير وجوب السرعة فى الاستجواب متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، وكانت المحكمة تقر للمحقق السرعة فى استجوابه للمتهمين خشية ضياع الأدلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه: “لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً”. وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس وجوباً، هو وجوب دعوة محاميه – إن وجد – لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو لأحد رجال السلطة العامة، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعنين لم يعلنوا اسم محاميهم سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابهم بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابهم فى تحقيق النيابة العامة من هذه الناحية يكون قد تم صحيحاً، سيما وقد اتخذت النيابة العامة من جانبها الوسيلة الممكنة لندب محام لحضور استجوابهم بأن أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة لحضور الاستجواب ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك إذ لم يستجب لها أحد بسبب غلق النقابة لتأخر الوقت، فصار ندب المحامى غير مستطاع، فلا تثريب على النيابة إن هى استمرت فى استجواب الطاعنين، ولا يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات، إذ إنه غير ملزم بانتظار المحامى أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى، ويضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن المادة ١٢٤ سالفة البيان إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته – فى الجنايات – إلا بعد دعوة محاميه للحضور فقد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فمادامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها – على النحو المتقدم – فلا يجوز من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. ولا تعدو المنازعة فى هذا الشأن أن تكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. ويكون ما يثيره الطاعن الأول من قصور الحكم لعدم بيان الأدلة التى كانت تخشى النيابة العامة ضياعها، غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن إغفال المحكمة دلالة الشهادة المنسوب صدورها لنقابة المحامين بالدقهلية. وكان البين من الاطلاع على تلك الشهادة أنها تضمنت بياناً بمواعيد عمل النقابة والتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وكان يبين من المفردات المضمومة أن استجواب الطاعنين تم بعد انتهاء مواعيد عمل النقابة – إذ كانت الساعة الواحدة وخمسون دقيقة بعد منتصف الليل عند استجواب الطاعن الأول والتاسعة مساء عند استجواب الطاعنين الثانى والثالث – وهو ما يتفق مع ما أثبته المحقق فى محضره من غلق النقابة وتعذر ندب محام، ويكون منعى الطاعن الأول فى هذا الشأن ولا محل له. هذا فضلاً عن أن هذا النعى لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عوِّلت عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهدى الإثبات ومن اعترافات الطاعنين أمام النيابة العامة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، ولا ينازع الطاعنون فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيرونه من منازعة فى الصورة الصحيحة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، ويكون لا مشاحة فى اعتباره مما لا يقبل منهم معاودة التصدى به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه طعنه – من أنه وليد تهديد وإكراه وأنه قد أملى عليه من قبل ضابط الواقعة -، فليس له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض، فضلاً عما أورده الحكم فى مدوناته من أن اعترافات الطاعنين جميعاً جاءت عن حرية واختيار وبغير إكراه وأن المحكمة قد اطمأنت إلى سلامتها وصحتها. ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وإذ كانت الأدلة والقرائن التى أوردها الحكم – والمستمدة من أقوال شاهدى الإثبات واعترافات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير الصفة التشريحية – من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التى دانهم الحكم بها، فلا على الحكم إن هو عوَّل على التحريات، ضمن ما عوَّل عليه، فى إدانة الطاعنين. ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التى أجراها ضابط الواقعة وجديتها وأنها جاءت موافقة للثابت بالأوراق، وهو ما يعد كافياً للرد على هذا الدفع، ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة تصويرية، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص، فليس له – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات. ويكون نعى الطاعن فى هذا الصدد ولا محل له. فضلاً عن أن هذا النعى لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون، ومادام الأمر كذلك، فإنه متى حضر عن المتهم محام وأدلى بما رآه من جودة الدفاع، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع، فإذا رأى المحامى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على ما يَعِنُّ له من أوجه دفوع تتفق مع هذا النظر. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة الختامية فى الدعوى أن الطاعنين الثانى والثالث قررا بأنهما ليس لديهما محام، فندبت المحكمة لهما محامياً بعد موافقتهما، وترافع فى الدعوى دون اعتراض منهما، وشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفاع قانونية وموضوعية، فإن المحكمة تكون قد وفرت للطاعنين دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات، ولا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم فى الدفاع، ويضحى ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه فى حكمها هو الذى يبدى فى عبارة صريحة واضحة تشتمل على المراد منه. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٢٧ من مارس سنة ٢٠١٧ أن المدافع عن الطاعن الثانى اقتصر على القول بطلب أوراق علاج الطاعن من مستشفى ….، وهى عبارة مرسلة مجهلة لا تفيد صراحة الدفع بمرض الطاعن مرضاً نفسياً يؤثر على مسئوليته عن أفعاله، كما أن مدونات الحكم لا ترشح لقيام هذا الدفع. مما لا يقبل معه نعى الطاعن الثانى فى هذا الخصوص. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة – سالف البيان – أن المدافع عن الطاعن الثانى وإن طلب أوراق علاج الطاعن من مستشفى ….، إلا أنه لم يعد إلى طلبه هذا فى الجلسات التالية وحتى جلسة المرافعة الختامية والتى ترافع فيها واختتم مرافعته مقتصراً على طلب البراءة، مما مفاده نزوله عن طلبه آنف الذكر، بما تنحسر معه عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى وإن طلب أوراق علاجه من مستشفى …. إلا أنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن مرضه العقلى أو النفسى، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضى تحقيقاً تنأى وظيفة محكمة النقض، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها أن وفاته تعزى إلى إسفكسيا الشنق الموضح على الجثة بالحز المقدد بالعنق وما خلفه من انسكابات وسد فى المسالك التنفسية، وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً فى بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى، وخلا من القصور فى شأن عدم إيراده مضمون هذا التقرير كاملاً لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول قام باستدراج المجنى عليه إلى المزرعة الخاصة بوالده والتى يعمل بها الطاعنان الثانى والثالث وما إن ظفروا به حتى باغتوه وأسقطوه أرضاً وكبلوه وقام الطاعن الثانى بشنقه مستخدماً فى ذلك إحدى ملابسه الداخلية ” فانلة” وحبلاً أعدوه مسبقاً لهذا الغرض قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إسفكسيا الشنق الموضح على الجثة بالحز المقدد بالعنق وما خلفه من انسكابات وسد فى المسالك التنفسية والتى أودت بحياته، وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد دلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين وبين إصابة المجنى عليه التى أدت لوفاته والتى أبان وصفها بمدوناته، ومن ثم يكون الحكم قد برء من أى شائبة تشوبه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها، بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها ومن غيرها، من العناصر الأخرى التى أوردتها، الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية، مادام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ولا يلزم أن يرد إقرار المتهم أو اعترافه على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمـة منها، ومن باقى عناصر الدعوى، بكافة الممكنات العقلية اقتراف الجانى للجريمة. وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التى استخلصتها المحكمة، من أقوال شاهدى الإثبات واعترافات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ومن كافة الأدلة التى أوردتها، لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، فإن الحكم يكون برئ من أى عيب ينال منه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنين بتلفيق التهمة وكيديتها، إذ من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، من الدفوع الموضوعية لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم، مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم تشكل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة سرقة، والمعاقب عليها بالمواد ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥، ٣١٧/ ثانياً – خامساً من قانون العقوبات، والمواد ٢، ٩٥، ١١١/١-٢، ١١٦ مكرراً، ١٢٢ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦بشأن الطفل، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم على الطاعنين تدخل فى نطاق عقوبة هذه المواد، فإن خطأ الحكم بإغفال ذكر المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فى أسباب الحكم المطعون فيه، وذلك بإضافة المادة ٢٣٤ من القانون المار ذكره، عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أنها تحوى شهادة قيد ميلاد الطاعن الأول الطفل وتفيد أن سنه وقت ارتكاب الواقعة يزيد على خمس عشرة سنة ولم يتجاوز ثمانى عشرة سنة، وكان الحكم المطعون قد قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وهى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة الواجب القضاء بها على الأطفال الذين يرتكبون جناية معاقب عليها بالإعدام – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – وفقاً للحد الذى نصت عليه المادة ١١١/١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ آنف الذكر، مما يكون معه الحكم قد التزم صحيح القانون فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى واعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة مادامت مطروحة على بساط البحث أمامها، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إعادة أى إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شئ. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن المحاميين اللذين ندبتهما محكمة الجنايات وحضرا مع الطاعنين الثانى والثالث أمامها وتوليا الدفاع عنهما فى الجناية التى دينا بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، ومن ثم فلا إخلال بحق الدفاع. ولا يقدح فى هذا النظر من تضمنه كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن أنه لم يستدل على درجة قيد المحاميين المنتدبين لوجود أكثر من اسم متشابه مع اسمهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ومن حيث إنه يبين إعمالاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن الحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليهما الثانى والثالث/ …. وشهرته “….”، و….، بها وقضى بمعاقبتهما بالإعدام، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وبما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، وهى أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، واستظهر الحكم نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد كما استظهر ظرف الارتباط بجنحة كما هى معرفة به فى القانون، وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام – والذى تطابق مع ما انتهى إليه الحكم – وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفته القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما بالإعدام على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الثانى والثالث/ …. وشهرته “….” و….

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- أولاً: بقبول الطعن….. وفى الموضوع برفضه. ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما …. (وشهرته ….)، و….

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى