الهيئات القضائية

النقض تقرر: قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية القديمة

أصدرت دائرة الإيجارات “ب” – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حول تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك الجديد للعقار أو الورثة، ومدى التزام المالك الجديد بعقد الإيجار وسريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد بذات شروطه، قالت فيه: “قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة بشرط ثبوت عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة ايجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14041 لسنة 80 قضائية، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين عمرو محمد شوربجى، وعمرو ماهر مأمون، ومحمد على محمد، وعلاء فرج الأشقر.

 

الوقائع.. نزاع قضائي بين الورثة والمستأجر حول بند زيادة الأجرة

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 237 لسنة 2008 مدني الأقصر الابتدائية بطلب الحكم ببطلان البند العشرين من بنود عقد الايجار المؤرخ 1 أغسطس 1995 المبرم بينهما وبين مورث المطعون ضده الأول، وذلك لمخالفته النظام العام لتضمنه زيادة في قيمة الأجرة الشهرية بمقدار 10% كل سنتين، وأن المطعون ضده الأول أنذرهما بتاريخ 18 يوليو 2007 بسداد هذه الزيادة.

 

وفى تلك الأثناء – أقاما الدعوى – وتدخل المطعون ضدهما الثانى والثالث انضماميا للمطعون ضده الأول، ووجهوا طلبا عارضا يسريان ونفاذ عقد الايجار المؤرخ 14 مارس 1997 المبرم بين مورثهم وبين الطاعنين، ثم حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثانى والثالث لرفعه من غير ذي صفة، وأجابت المطعون ضده الأول لطلبه العارض، ورفضت الدعوى الأصلية، ثم استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 29 قضائية – مأمورية الأقصر – وبتاريخ 8 يونيو 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وأيدت الرأي في الموضوع برفض الطعن.

 

دفع النيابة العامة بشأن انضمام أخرين من الورثة

وأما بالنسبة لدفع النيابة – فكان مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أن الحكم الابتدائي قضى عليهما بعدم قبول تدخلهما في الدعوى لانتفاء صفتهما ولم يستأنفا هذا الحكم، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما، فيكون اختصاصهما غير مقبول.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا الدفع في محله – ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصاصهم واجباَ بنص القانون، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يستأنفا الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخلهما في موضوع قابل للتجزئة، ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما بشيء، ومن ثم فإن الطعن بالنقض الموجه إليهما يكون غير مقبول.

 

عقد الايجار الثاني هو امتداد للعقد الأول

وأما عن مذكرة الطعن – فذكرت أن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الايجار الذى يحكم العلاقة الإيجارية هو العقد المؤرخ 1 أغسطس 1995، وأن العقد المؤرخ 14 مارس 1997 المقدم من المطعون ضده الأول ما هو إلا امتداد للعقد السابق ولا ينشئ علاقة إيجارية جديدة مستقلة، ودللا على ذلك بإقرار المطعون ضده المذكور في صحيفة الطلب العارض بأن العقد الثاني هو امتداد للعقد الأول، وكذا قيام الأخير بمطالبتهما بالزيادة المنصوص عليها في العقد الأول بموجب الإنذار المرسل منه إليهما بتاريخ 18 يوليو 2007، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعهما بمقولة إنهما تقايلا عن العقد الأول دون أن يعرض لدلالة المستندات المشار إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

النتائج المترتبة حال قبول المستأجر تحرير عقد ايجار جديد عن العين التي يستأجرها

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعي في محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن أرادتى الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماما بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس الشروط، وأن استناد الخصم إلى دفاع جوهري يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباَ أو سلبا، وإلا كان حكمها قاصر البيان.

لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الايجار المؤرخ 14 مارس 1997 ما هو إلا امتداد لعقد إيجارهما المؤرخ 1 أغسطس 1995 وليس إنشاء لعلاقة ايجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة، وساقا تدليلاَ على ذلك إقرار المطعون ضده الأول الوارد بصحيفة الطلب العارض وبالإنذار المشار إليه يوجه النعى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسريان ونفاذ عقد الإيجار الجديد ورفض دعوى الطاعنين على سند من أن قيامهما بتحرير عقد الإيجار الأخير يعد تقايلا عن العقد السابق دون أن يعرض لدفاعهما سالف البيان، ودلالة ما تمسكا به من مستندات تأييدا له رغم أن من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بقصور مبطل، بما يعيبه ويوجب نقضه.

242016607_908636206419950_7698429899002917969_n

241965781_908636276419943_8257742353345771791_n

241963539_908636313086606_5377613551743883917_n

241889127_908636413086596_7619412989042986402_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى