المجالس النيابية

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. مجلس النواب يستعد لحسم الجدل بشأن قانون الإيجار القديم

خلال أيام للعودة للإنعقاد مرة اخرى بعد دعوة الرئيس السيسى مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل

قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية

ويحمل مجلس النواب فوق طياته عند عودته للانعقاد مرة أخرى العديد من القوانين المعطلة التى تهم الشارع المصرى وعلى رأسها

، والذى ينتظره ملايين المواطنين فى ظل تضرر المالك من ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر

حديث الرئيس عن الإيجار القديم

ولم يكن الرئيس السيسى بمعزل عن المواطنين بشأن قضية الإيجار القديم والتى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين فى مصر ، حيث تحدث الرئيس السيسى خلال حفل إفطاره مع الأسرة المصرية عن الإيجار القديم قائلا: انا قلت هحل المسألة بزيادة حجم المعروض، وانا ماليش توجه انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق، إنما لازم نكون منصفين، علاقة الملكية في مصر لابد أن نحترمها ونرجعلها ما أمكن بدون ما ندوس على الناس، فيما يخص القيمة في شقق بجنيهات في وسط البلد على سبيل المثال الشقة بتساوى 4 أو 5 مليون جنيه وإيجارها 20 جنيه من حقك تقعدى فيها ومن حق صاحبها أن يتمتع بقيمتها ، لكن استقر في وجداننا إن ما حدش يقرب لها، وكان علينا أننا نعمل شكل من أشكال التوازن النسبى، وعلينا أن نحسن من الواقع شوية

وأكدت مصادر برلمانية على ضرورة فتح ملف الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان بإعتبار أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين المعطلة والتى ينتظرها ملايين الملاك والمستأجرين لحصول المالك على قيمة إيجارية عادلة من المستأجر ودون الإضرار بالمستأجر فى الوقت نفسه ، ويأتى ذلك متطابقا مع حديث الرئيس السيسى عن الإيجار خلال حفل إفطاره مع الأسرة المصرية

مقترحات النواب بشأن الإيجار القديم

وفى هذا الصدد تقدم عدد من النواب بمجموعة من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم والتى تضمنت الاتى:

1- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد

2-منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها

3- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة

4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما

5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات

6- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية

7- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا

8- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها

9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب

10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر

كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني”

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور

ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون

ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن”، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى