الهيئات القضائية

في حالة المخالفات.. العقوبات التي توقع على شاغلي وظائف مدير عام

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن المادة (55) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 تنص على أن ” كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.”

وتنص المادة (58) من ذات اللائحة على أن بالنسبة للعاملين بالجهاز من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية:

1 ـ التنبيه.

2 ـ الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها.

3 ـ اللوم.

4 ـ تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5 ـ الإحالة إلى المعاش.

6 ـ الفصل من الخدمة.”

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر .

ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

 

وتكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى