الهيئات القضائية

الفتوى والتشريع: أرض تل النجيلى بالبحيرة أثرية

.انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، بتعديل توقيع الخرائط المساحية الخاصة بالمساحات التى لم يتم التصرف فيها بموجب عقود بيع مشهرة من التل الكائن بكوم النجيلى وأولاد الشيخ بناحية النجيلي– مركز أبو المطامير- بمحافظة البحيرة- محل النزاع-، وإثباتها فى الدفاتر والسجلات كأراض أثرية.
كما انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع المتعلق بالمساحات من التل التى تم التصرف فيها لأفراد بموجب عقود بيع موثقه بالشهر العقارى.

وثبت لدى الفتوى، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار تمتلك قطعة الأرض (التل الأثرى) الكائنة بكوم النجيلى مركز أبو المطامير- بمحافظة البحيرة، والواقعة على الخرائط المساحية القديمة بالقطعة رقم (14) بحوض النوبارية بإجمالى مسطح (21 سهما – قيراط، 9 أفدنة)، والتى يقابلها فى المساحة الحديثة القطعة رقم (28،27) بحوض النوبارية والنجيلى نمرة (3)- قسم أول البلد– بإجمالى مسطح (22 سهما، 22 قيراطا، 8 أفدنة)، وقد ثبت للجنة المشكلة تنفيذا لما انتهت إليه الجمعية العمومية، أن هذا التل يعد من المنافع العامة (آثار) بناء على قرار وزير المالية وأنه مشغول بالتعديات، وهى عبارة عن مبان وزراعات وكتلة سكنية قديمة يتخللها بعض الشوارع والمساحات الفضاء.

كما ثبت من الاستمارة (201) المحررة بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة أن هذا المسطح مدرج بها كمنافع عامة (آثار)، ولم يثبت من الأوراق صدور أى قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة (التل) من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار، وهو ما يوجب إثبات الحالة القانونية التى أسبغت على هذه المساحة من حيث اعتبارها أرضا أثرية، فى الدفاتر والسجلات القانونية حتى يكون التعامل عليها وفقا لما يقرره القانون فى هذا الشأن.

ومن ثم فإنه لا مناص من إلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى بتعديل الخرائط المساحية الخاصة بالمساحات من هذا التل، وإثباتها فى الدفاتر والسجلات كأراض أثرية، وذلك دون حاجة إلى صدور حكم قضائى، باعتبار أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى الأنزعة بين الجهات الإدارية يقوم مقام الحكم القضائى.

أما بخصوص المساحات من التل– سالف الذكر- التى تم التصرف فيها بموجب عقود البيع المشهرة لصالح المواطنين 6 مواطنين فإنه وإن كانت هذه العقود وردت على مساحات من أراضى التل محل النزاع، والتى تعد من عداد الأراضى الأثرية (أراضى المنافع العامة للآثار)، إلا أن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر هذا الشق من النزاع باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى