fbpx
الهيئات القضائية

تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع فى قانون مجلس الدولة المشار إليه، ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي مُلزم فى المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن عرض النزاع على الجمعية العمومية طبقًا لنص المادة المذكورة هو الطريق البديل للدعوى القضائية الذي اختصه المشرع للجهات الإدارية فيما بينها، ومن ثم لا يجوز لأي منها رفع دعوى قضائية ضد الأخرى، ويكون لهذا الرأي الملزم الصادر في النزاع ما للأحكام من قوة مُلزمة، بيد أنه إذا اتسعت دائرة الخصومة في النزاع، وامتدت أوصالها لتشمل شخصًا من أشخاص القانون الخاص، صار ذلك حائلا أمام الجمعية العمومية دون إنفاذ اختصاصها الولائي في البت فيه، بحسبان أن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock