مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون النفاذ للموارد الأحيائية من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من حيث المبدأ، ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة، في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي، وذكر تقرير اللجنة أن في مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية.
وأوضح أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية وصناعات التكنولوجيا الحيوية، تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع.
ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد، وتشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وإيجاد كيان مؤسسى متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، وإنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه، وتلقي طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية، وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم العادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية فى هذا المجال، ووضع برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها، وعمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية.
ويعمل مشروع القانون، الذي يتكون من 25 مادة على سد فجوة تشريعية قائمة، منذ انضمام مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام 1994، وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفرجي والتبادل غير التجاري للموارد الأحيائية، والابتكارات والمعارف التراثية، وضمان حصول هذه المجتمعات على حقوقها.
وينشئ مشروع القانون لجنة قومية بجهاز شئون البيئة تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات المتصلة بها، كما تتضمن تشكيل تلك اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاتها، كما نص على إنشاء قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية تقاسم المنافع بجهاز شئون البيئة مهمته تنفيذ الأعمال الميدانية اللازمة لإصدار التراخيص.
ويختص جهاز شؤون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وللجهاز فى ويتلقى الجهاز طلبات النفاذ وعرضاها على اللجنة القومية.
ووضع مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبات للمخالفين، إذ نصت المادة 23 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من: قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية لاستخدامات المختلفة، ولك من لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص، أو كل من تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
كما نص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، وكل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التراثية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص، وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالفين.
كان رئيس المجلس قد أحال مشروع القانون على اللجنة في مارس الماضي، وناقشته اللجنة على مدار 11 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الماضي.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين