الهيئات القضائية

بالتفاصيل.. رئيس محكمة الجنايات يوضح مصير قضايا «أمن الدولة طوارئ»

أشاد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار تاريخي يؤكد استقرار الدولة على جميع المستويات، ويدعم توجه الدولة نحو التنمية والاستثمار ويعد رسالة واضحة للخارج ذات مغزى ومضمون نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا، أنه علينا التفرقة بين القضايا المحالة إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ وبين القضايا المحالة إلى محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ.

أولًا: بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح أمن الدولة طوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ:

1- تنص المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ إنه: “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

2- أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

3- كذلك تنص المادة 20 من ذات القانون على انه: “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

4 – يبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة”.

والنصوص السالف الإشارة إليها توجب مراعاة الآتي :

أ – استمرار محاكم جنح أمن الدولة “طوارئ” الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ.

ب – استمرار محاكم جنح أمن الدولة “طوارئ” الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها.

ج – عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة “طوارئ” الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

ثانيا: أما بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات فينبغي التفرقة بين الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا “طوارئ” قبل 25/10/2021، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 .

– ويراعى ان تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحالة الثانية: بالنسبة للقضايا التي أحيلت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بحسب الأحوال) .

الحالة الثالثة: في شأن الأحكام التي تم التصديق عليها فتسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى