فيديو.. العدل: عدم تقديم إقرار الذمة المالية جريمة يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة
قال المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن فكرة إقرار الذمة المالية مرتبطة بالالتزام بالإفصاح شأن الإقرارات الضريبية التي يلتزم الممول الضريبي بتقديمها للجهات المختصة، موضحًا أن مقدمها ملتزم بالإفصاح عن كل عناصر ثروته وذمته المالية والذمة المالية لزوجته وأبنائه القصر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن عدم تقديم إقرار الذمة المالية جريمة يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، طبقًا لنص المادة 20 من قانون الكسب
وأشار إلى أن المواطن يضع في الإقرار كل عناصر ومقومات الثروة سواء منقولة أو عقارية ويفصح عن مصادر دخله، موضحًا أن المخاطبين بتقديم الإقرار هم الخاضعون لقانون الكسب رقم 62 لعام 1975
وأوضح أن القانون حدد المخاطبين في المادة الأولى منه وهم 10 فئات أهمها كل أعضاء السلطة العامة، وكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى المستوى الثالث، والقائمين بأعمال السلطة العامة والأنشطة للتنفيذية بكل مستوياتها كرئيس وأعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء الهيئات والجهات القضائية بالدولة والعاملين بالجمعيات التعاونية والنقابات والجمعيات الخاصة والعمد والمشايخ
ويعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مع مطلع شهر نوفمبر الجاري مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2021
مصدر الخبر | موقع الشروق