دعاوى الضريبة على العقارات وتوزيع الميراث أمام « الدستورية» 12 ديسمبر
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر دعاوى الضريبة على العقارات، وتوزيع الميراث وقذف الموظف العام والخدمات الصحية للهيئات القضائية والرسوم القضائية لبيان مدى دستوريتها
وتأتي الدعوى الأولى للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
والفقرة الأولى والبند «ز» من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.. أما الدعوى الثانية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة
والثالثة للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأ عضاء الهيئات القضائية ونصوص المواد من 16 حتى 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتتعلق الدعوى الثالثة بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
والدعوى الرابعة تتعلق بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات فيما يخص قذف الموظف العام بسبب أداء الوظيفة
ومن جانبها قررت هيئة المفوضين، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم