fbpx
الهيئات القضائية

بعد إلغاء حالة الطوارئ.. توجيهات من النيابة العامة لأعضائها بشأن التصرف في القضايا

أصدرت النيابة العامة كتابًا دوريًا حمل رقم 2 لسنة 2021 بشأن إلغاء حالة الطوارئ، وكيفية التصرف في القضايا سواء قيد التحقيق أو المحالة لمحاكم الطوارئ وغيرها، وذكر النائب العام في الكتاب الدوري – حصل مصراوي على نسخة منه – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لعام 2013 ونشر بالجريدة الرسمية في 14 أغسطس 2013 بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 30 يومًا وتوالى مدها إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بالمد لمدة 3 أشهر من 24 يوليو 2021 إلى 24 أكتوبر 2021 ولم يصدر قرار بمدها لمدة أخرى، ما يعني انتهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلانها من 25 أكتوبر 2021.

ودعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة الآتي بعد إلغاء الطوارئ:

1- يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهي:

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

– الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الجرائم المُخلة بأمن الحكومة).

– الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات.

– جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة” المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

– الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

– الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

2- التصرف في القضايا السالفة التي انتهى اختصاص محاكم أمن الدولة عن نظرها على النحو التالي:

القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد:

يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية سواء أكانت الجرائم موضوعها قد وقعت قبل25 أكتوبر أو اعتبارًا من ذلك التاريخ وما بعدها، ويتم التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بحسب الأحوال).

– القضايا المُحالة إلى محاكم أمن الدولة أو المنظورة أمامها:

1 – قضايا الجنح:

إذا كانت الجنحة قد قُدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلى تلك المحكمة، واستخراجها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بحسب الأحوال).

وإذا كانت الجنحة قد قُدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية قبل 25 أكتوبر 2021 وأعُلن المتهم بورقة التكليف بالحضور، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المُتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي تنص على أنه “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها”.

أمَّا إذا كانت الجنحة قد قُدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بتاريخ 25 أكتوبر وما بعده، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بحسب الأحوال).

2- قضايا الجنايات:

إذا كانت الجناية قد أُحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا قبل 25 أكتوبر فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه.

أمَّا إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25 أكتوبر 2021 وما بعده فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بحسب الأحوال ).

ويُراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

3 – الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد:

– تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ ” قبل 25 أكتوبر 2021.

– أمَّا القضايا التي أحيلت بتاريخ 25 أكتوبر 2021 وما بعدها فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها، ومن ثم يتعين عند النظر في أمر التصديق عليها “إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها”، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بحسب الأحوال).

– القضايا التي تقرر فيها جهة التصديق إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم أمن الدولة والتي تظل مختصة بنظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، استنادًا لـ “الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

4 – الأحكام التي تم التصديق عليها:

تسري بشأنها القواعد المقررة بالمادة 15 من قانون الطوارئ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها.

وتنص المادة 15 على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها”.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock