الهيئات القضائية

«النقض»: الأصل في الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨، أن الأصل في الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج ويجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل.

الحكم
باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين مدني أ

الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية

جلسة الاثنين الموافق ٢٨ من يونية سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / بليغ كمال” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / رمضان عثمان،د. أحمد فاروق عوض،

منير محمد أمين” نواب رئيس المحكمة “و أحمد سيد يوسف

ــــــــــــــــــــــــــ

( ١، ٤ ) إثبات ” الإحالة إلى التحقيق ” ” طرق الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود : من موانع الشهادة ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية ” .

(١) الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج . وألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين .

(٢) التحقيق الذى يصح أساساً للحكم . شرطه . أن تقوم به المحكمة أو قاض يندب لذلك وفقاً للقانون. م ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات . سماع الشهود بمحضر الشرطة ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . ماهيته . قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها .

(٣) المسئولية الشيئية . قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء لا يقبل العكس . مؤداه . التزام حارس الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا تحدث ضررا بالغير . إثبات المضرور حدوث الضرر بفعل الشيء . أثره . تحقق مسئولية الحارس عن ذلك الضرر . درؤها عنه . سبيله . إثباته وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه . م ١٧٨ مدنى .

(٤) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على خطأ مورثهم لعبوره مجاز السكة الحديد أثناء غلقه استنادا لأقوال حارس المجاز بمحضر الشرطة وأخر عدل عن شهادته . قصور . نفي الحكم مسئولية الهيئة المطعون ضدها رغم كونها مسئولية مفترضة لوقوع الحادث بفعل القطار حراستها لا ترتفع إلا بثبوت السبب الأجنبي . قصور وخطأ .

ــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج ويجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل. (١)

٢-المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى تقوم به المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضٍ يندب لذلك ويجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها. (٢)

٣-المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدني أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل العكس وقد أنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذى فى حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.(٣)

٤-إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنين على خطأ مورثهم لعبوره مجاز السكة الحديدية أثناء غلقه مستمداً ذلك من أقوال حارس المجاز محل الحادث بمحضر الشرطة وآخر عدل عن شهادته والتي لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم وعماداً له لا سيما وأن الحارس تابع للسكة الحديدية وباعتباره تابعاً لها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، وإذ نفي الحكم مسئولية الهيئة المطعون ضدها وهي مسئولية مفترضة لوقوع الحادث بفعل القطار حراستها لا ترفع إلا بثبوت السبب الأجنبي وعلى قرينة لا تحمله، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإحالة. (٤)

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد سيد يوسف والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية

وحيث إن الوقائع ــــــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوي رقم ٢٩٧٣ لسنة ٢٠١٠ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لهم مائتي ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثا والفوائد حتي السداد وقالوا بياناَ لذلك: إنه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٠ وأثناء عبور مورثهم لمجاز السكة الحديدية صدمة القطار فأحدث إصابته التي أودت بحياته ، وحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٤١ لسنة ٢٠١٠ إداري قليوب، وإذ لحقهم أضرار من جراء ذلك، أقاموا الدعوي، وحكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٤٩٨ لسنة ١٥ ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٤٥٣٥ لسنة ١٥ ق وبعد أن ضمت الاستئنافين، قضت بتاريخ ٨/٢/٢٠١٢ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وقد عُرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدها استناداً لأقوال شاهد عدل عنها ولأقوال حارس المجاز الذي وقع به الحادث برغم أنه تابع للمطعون ضده ومن ثم فهو صاحب مصلحة في نفي التقصير عن نفسه وعن الهيئة التابع لها وبذلك لا تصلح تلك الشهادة لحمل قضاء الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقررــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــــــــ أنه لما كان الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج ويجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل. وكان التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى تقوم به المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضٍ يندب لذلك ويجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها. وأن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدني أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل العكس وقد أنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذى فى حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنين على خطأ مورثهم لعبوره مجاز السكة الحديدية أثناء غلقه مستمداً ذلك من أقوال حارس المجاز محل الحادث بمحضر الشرطة وآخر عدل عن شهادته والتي لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم وعماداً له لا سيما وأن الحارس تابع للسكة الحديدية وباعتباره تابعاً لها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، وإذ نفي الحكم مسئولية الهيئة المطعون ضدها وهي مسئولية مفترضة لوقوع الحادث بفعل القطار حراستها لا ترفع إلا بثبوت السبب الأجنبي وعلى قرينة لا تحمله، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإحالة.

لـــــذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى