fbpx
الهيئات القضائية

النقض في دعوى تصفية شركة: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 16135 لسنة 84 قضائية، الدوائر التجارية – جلسة 24 يونية 2021، أن الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أُبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائـى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه.

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله عبد الرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٠٩ تجارى الإسكندرية الابتدائيـة بطلب الحكم بتصفية الشركة القائمة على المحل الكائن ١٢١ شارع المكس – القبـارى – قسم مينا البصـل وتسليم كل شريك مستحقاته من أرباح وأصول غلق المحل لحين الفصـل في الدعوى ، على سند من أنه بموجب عقد شركة مؤرخ ١/١/١٩٨٨ تكونت شركة تضامن بينهم والمطعون ضدهما وبعد كتابة العقد والتوقيـع عليه رفضاً تسليم المحل للشريك المتضامن – الطاعن الرابع – بصفته مدير الشركة وظل يعملان بها ويختصان بأرباحها منذ تأسيسها ورفضاً إعطائهم أي أرباح عنها فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢ أولاً : بتصفية الشركة محل العقد المؤرخ في ١/١/١٩٨٨ ، ثانياً :إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ ٤٢٣١.٨١ جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده وأداء مبلغ ٨٤٦٣.٦٢ جنيه للطاعن الرابع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٦ لسنة ٦٩ ق الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١١/٦/٢٠١٤ بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ ١/١/١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنين والمطعون ضدهما ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنين الثانى منها الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أنه قضى ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ ١/١/١٩٨٨ المحرر بينهم والمطعون ضدهما لعدم إتمام إجراءات الشهود والنشر دون تصفيـة الشركة ذاتها على الرغم من أن بطلان عقد الشركة التداعى ينتج عنه شركة واقـع من تاريخ العقد وحتى تاريخ الحكم بتصفية الشركة وتسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة إلا أن الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى مشموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عنا المحل الذاى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما فقد منها فإذا أبطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن ما أثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائـى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه ومن المقرر أن عدم استيفاء شركات التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم بـه ، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقـة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها يقضى به .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بدعواهم بأنهم شركاء المطعون ضدهما بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ ١/١/١٩٨٨ وطلبوا تصفيتها وتقدير نصيبهم في أرباحها لشركة، وأن المطعون ضدهما قد طالباً ببطلان العقد المذكور سلفاً لمخالفته أحكام المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٣ من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائـى فيما قضى به من تصفية الشركة محل العقد سالف البيان وبإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ ٤٢٣١.٨١ جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده مبلغ ٨٤٦٣.٦٢ جنيه للطاعن الرابـع ووقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبـل العقد ، في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح وخسائـر كلا بحسب نصيبه فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق طلبات الطاعنين وعدم إجابتهم لطلبهم بنصيبهم في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدهم قضى ببطلانه لعدم نشره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث السبب الأول من سببى الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن نصيب كل من المستأنف ضدهن الثلاث مبلغ ٤٢٣١.٨١ جنيه كل على حده ونصيب المستأنف ضده الرابـع مبلغ ٨٤٦٣.٦٢ جنيه من أرباح الشركة ، وكان قضاء الحكم المستأنف قد وافق هذا النظر فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه للأسباب التي أوردتها هذه المحكمة على نحو ما تقدم بيانه .

لذلـــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٩٦ لسنة ٦٩ ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائـة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock