fbpx
الهيئات القضائية

الفتوى والتشريع تعفى خدمات عبور السفن بقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ، عدم خضوع خدمات عبور السفن لقناة السويس والخدمات الملاحية المُقدمة إلى تلك السفن خدمات مُصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، للضريبة على القيمة المضافة، كما انتهت الي براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ 23 مليار و615 مليون و 294 ألف و285 جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من الخدمات .
ثبت للفتوى، أن الخدمات التى تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالنزاع الماثل، والتي تنحصر في (رسوم العبور- القَطر – الإرشاد- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس)، يتم تقديمها- بحسب طبيعتها- داخل الممر المائى الدولى لقناة السويس ولا تتعدّاها، ولما كانت ضفتا وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة تعتبر خطًّا جمركيًّا، فمن ثم تكون هذه الخدمات قد تم تقديمها خارج الخطوط الجمركية للبلاد، وعليه فإن نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينحسر عن التطبيق عليها، وتغدو معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ مقداره (23615294285) جنيهًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تقديم هذه الخدمات خلال الفترة من 2016 حتي 2018 غير قائمة على سند صحيح من القانون.
سبب صدور الفتوى، أن قطاع البحوث والسياسات الضريبية أصدر عام 2020 فتوى  إلى المركز الضريبي لكبار المُمولين بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُقدمة إلى السفن العابرة للقناة بمعرفة هيئة قناة السويس، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مُنتهيًا فيها
إلى أن الخدمات المؤداة من هيئة قناة السويس لصالح السفن العابرة للقناة (رسوم العبور- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس) تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة (13%) من القيمة، وذلك اعتبارًا من عام 2016، بالمخالفة لفتوى أصدرها سابقًا انتهي، إلى أن السلع والخدمات المُؤداة إلى سفن أعالي البحار التي تعمل خارج المياه الإقليمية، سواء أجنبية أو مصرية تخضع  للضريبة العامة على المبيعات بسعر (صفر) باعتبارها سلعًا وخدمات مُصدرة للخارج، ثم صدرت بفروق ضريبية بلغت (23615294285) جنيهًا وذلك بعد تطبيق فئة الضريبة المنوه بها، وتم مخاطبة وزير المالية لعدم إخضاع رسوم العبور والخدمات المؤداة بمعرفة هيئة قناة السويس للسفن العابرة لسعر الضريبة المنوه بها وخضوعها لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمة مُصدرة، مما اثار التساول القانوني .

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock