«الدستورية العليا» تعفي نقابة المهندسين من أي رسوم ضريبية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم – نائـب رئيس المحكمــة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس على أن الإعفاء الوارد في ذلك النص قد تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطًا بالأداة الدستورية الصحيحة.
وتوخى تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية. فضلًا عن أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى.
النقابات الفرعية
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 139 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. وتنص المادة 51 على أن “تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها”.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.
مراقبة تطابق القوانين
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين.
وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.
تحديد المحكمة المختصة
ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا.
كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا.
فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم