fbpx
الهيئات القضائية

الحكم فى دعوى عدم دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا 1يناير

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة “176” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة، لجلسة 1 يناير للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة للمطالبة للفصل فى مدى دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل” الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

 

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock