fbpx
الهيئات القضائية

مجازاة مدير مستشفى سابق أمر بتحصيل رسوم على الخدمات المجانية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مديرمستشفى سابق وحاليًا بالمعاش، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وكذا مجازاة مراجع مالي بمديرية الشئون الصحية بحلوان سابقًا وحاليًا بالمعاش، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها، ومعاقبة مديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية سابقًا وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذى كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.

تبين من الأوراق، أن المتهمم الأول بوصفه مدير المستشفى وجه بتحصيل رسوم على الخدمات المجانية التى يقدمها المستشفى بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ومن ثم فقد أضحى هذا الشق من المخالفة ثابتا أيضا فى شأن المحال باعتبار أنه أهمل فى مباشرة أعمال وظيفته كمدير للمستشفى فى الرقابة والإشراف، أما وأنه لم يفعل ذلك بما سمح بتحصيل مقابل عن خدمات تؤدى مجانا، فإنه يكون قد ارتكب ذنبا إداريا وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب.

أما عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية بأنها تقاعست عن متابعة توريد الإيرادات بالمستشفى، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري للمستشفى بتوريد تلك الإيرادات البالغ جملتها 50 , 75662 خلال الفترة المشار اليها سلفا بالمخالفة للقانون.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق وما جاء بالتحقيقات وأقوال أخصائي شئون مالية وإدارية بمديرية الشؤون الصحية، وعضو اللجنة المشكلة لفحص أعمال المدير المالي والإداري بالمستشفى، بأن المحالة لم تقم بمتابعة التوريد اليومي للمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري بتوريد الإيرادات خلال الفترة من 05/12/2009 وحتى مايو 2010.

وأكدت أنه كان يجب عليها تحديد أيام عمل بصورة متقاربة فيما لا يقل عن يومين في الأسبوع لبعد المكان ، وكان يتعين عليها طلب المبالغ التي تم تحصيلها ودفاتر التذاكر والتي تم تحصيل المبالغ بناء عليها وتقوم بإعداد حافظة توريد وخطاب يوضح به أرقام التذاكر والمبالغ الواجب توريدها للصراف أو البنك، وذلك انتهاءاً بتحرير الإستمارة 33 ع.ح الدالة على صحة التوريد، وتسليم المبالغ للخزنة.

اما عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة بأنها أهملت في الإشراف على أعمال المحالة الثانية حيال عدم متابعة توريد الإيرادات الخاصة بالمستشفى خلال الفترة المشار إليها بصورة يومية بالمخالفة للقانون واللوائح، فإنه إزاء ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المخالفة في حق المحالة الثانية على النحو السالف بيانه، وكانت المحالة إبان ارتكاب المخالفة تعمل مديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية.

وأكدت المحكمة أنه من المستقر عليه أن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوى كان مسئولاً عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ويكون صاحب الموقع القيادي مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير من أحد العاملين تحت رئاسته طالما نجم ذلك عن عدم قيامه بالإشراف المناسب والمتابعة الفعالة لتحقيق الانضباط الإداري وتسيير العمل وفقاً للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن، فإن تقاعست المحالة الثانية مراجعة الحسابات عن إتخاذ الإجراءات الخاصة بتوريد الإيرادات الخاصة بالمستشفى لمدة تزيد على خمسة أشهر.

وانتهت المحكمة إلى أن المحالة بوصفها مشرفة على أعمال المحالة الثانية، تكون قد أهملت في الإشراف عليها وتكون المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاتها عنها بالجزاء الإداري المناسب.

مصدر الخبر | بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock