طالع أبرز القوانين المقرة من مجلس النواب في 2021
قام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2021 بنشاط تشريعي مكثف، من خلال إقرار العديد من القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس بعد مناقشتها في اللجان المختصة في البرلمان وكان أبرز مشروعات القوانين التي تم إقرارها جاءت كالتالي:
قانون مكافحة الإرهاب
كذلك وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
حماية المنشآت العامة
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في هذا الإطار على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
الأوبئة والجوائح الصحية
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويهدف لوضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
تعديل قانون العقوبات
ووافق أيضا مجلس النواب، على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
مشاركة القطاع الخاص
وفي عام 2021 وافق مجلس النواب أيضا، على مشروع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، حيث يهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
قانون ذوي الإعاقة
وفي مطلع دور الانعقاد الثاني وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ويهدف مشروع القانون الذى انتظم في “مادة واحدة” خلاف مادة النشر، إلى تشديد عقوبة التنمر إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، لمواجهة هذه الظاهرة، كون هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة، وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
قانون المالية الموحد
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في عام 2021، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
الفصل بغير الطريق التأديبي
كما شهد العام 2021، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
قانون الرياضة
كما وافق مجلس النواب نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء، في 2021، على مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
قانون المرور
كما وافق مجلس النواب في 2021، نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996. واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنه 1973.
وتتضمن التعديلات استحداث نوع جديد من الدراجات الآلية وهو الدراجة الآلية الخفيفة وأعطى اللائحة التنفيذية سلطة تحديد تعريفها لتحقيق مزيد من المرونة، مع السماح بترخيص الدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة لمن بلغ سنه 16 سنة، مما يتفق مع الواقع العملي ولتقنين ذلك الوضع بعدم السماح لمن دون هذا السن بالترخيص بهذه الدراجة.
كما استهدفت التعديلات قيام شركة أو أكثر من الشركات العاملة في مجال الإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات التي ترغب في نشر دعاية لها على المركبات، وتقوم هذه الشركة بالاتفاق مع مالكي المركبات على قيمة وضع الإعلان، بما يسمح بتحسين الدخل المادي لأصحاب المركبات الأجرة، ويقدم طلب الترخيص إلى المرور المختص لتحقيق مزيد من التسهيل، على أن تقوم الشركة بسداد رسوم الترخيص، كما تضمن مشروع القانون تعديل في مسألة تشريعية مهمة وهو أن تكون العقوبة الإدارية الموقعة في حالة مخالفة وضع الملصق الالكتروني الذي تمنحه وحدات المرور على مالك السيارة وليس قائدها، لأن المسئولية تتصل بصاحب المركبة وبذلك في حالة المخالفة يتم سحب رخصة تسيير المركبة وليس رخصة القيادة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين