الاثنين.. «تشريعية النواب» تناقش تعديل قانون تنظيم الخبرة أمام جهات التقاضي
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهواري و(60) نائباً ( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وذكرت النائبة عبلة الهوارى في المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن التعديلات تضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى، أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل.
وذكرت أن آخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الآهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.
وأشارت إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تضمن المشروع تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 195، لتتضمن النص على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد اقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعوى بحيث يصبح النص :إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إستلامه أوراق الدعوى.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف الى تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى وضع آليه لتوزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الآهداف سالفة الذكر، حيث تضاربت الآحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذة الامانات حيث تنص بعض هذة الآحكام على صرف الآمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لخزينة المحكمة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التضارب سببه أن القانون لم ينص على آلية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى، حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لارقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذة الآمانات ،وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف إ‘تعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية فى هذا النص ،لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات.
كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى ،الإ أن هذة المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم ،وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة فى وضع ألية محددة لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين ،وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم تضمن مشروع القانَون تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح :الآتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمالل الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين