الهيئات القضائية

متى تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال؟

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٨٣ لسنة ٧٠ قضائية ـ أ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧، الفساد في الاستدلال، إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا ينتجها .

الحكم
باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأربعاء إيجارات ب

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

جلسة الأربعاء الموافق ١٧ من مارس سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عمرو محمد الشوربجى،أشرف عبد الحي القباني

عمرو ماهر مأمون وعلاء فرج الأشقر” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــ

(١-٤) إيجار”تشريعات إيجار الأماكن:أسباب الإخــلاء :الإخــلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطـن:التنظيم القانونى للتأجير من الباطن “.حكم “عــيوب التدليل:الـفـساد فى الاستدلال”.

(١) القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . لازمه . العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن بغير إذن المالك .

(٢) استمرار عقد الإيجار المفروش بعد القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر من الباطن مفروش . للمؤجر حق طلب إخلاء العين وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.م ١٨/ج ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١.علة ذلك.

(٣) الفساد في الاستدلال . ماهيته .

(٤) قضاء الحكم المطعون برفض دعوى الطاعن إخلاء العين لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن بعد القضاء بعدم دستورية م ٤٠ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ استناداً لموافقة الطاعن على هذا التأجير لتضمن إيصالات سداد الأجرة الزيادات القانونية للتأجير المفروش من الباطن رغم أنها عن مدة سابقة على حكم الدستورية.خطأ وفساد.

ــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من ٢٨/١١/١٩٩٧ وهو اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية عملاً بالمادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن من حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن المالك .

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على ذلك ( القضاء بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) أنه إذا استمر العقد المفروش اعتباراً من ٢٨/١١/١٩٩٧ وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضى المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر من الباطن مفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك،ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملاً بنص المادة ١٨/ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١.

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا ينتجها .

٤- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو المؤجر وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أقام الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل التداعي لاستمرار قيام المستأجر الأصلي – المطعون ضده الأول – بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن منه عملاً بالمادة ١٨/ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من موافقته على التأجير من الباطن بما قُدم من إيصالات سداد أجرة تضمنت الزيادات القانونية للتأجير المفروش من الباطن رغم أنها عن مدة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون فقد ران عليه الفساد في الاستدلال .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / علاء فرج الأشقر ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٩٨ مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ ١/٥/١٩٨٣ لتأجير المطعون ضده الأول – المستأجر – للمطعون ضده الثاني شقة النزاع دون إذن كتابي رغم صدور حكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبالمخالفة للحظر الوارد بالبندين الأول والرابع عشر من عقد الإيجار سالف البيان ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣١٥٢ لسنة ٥٥ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ٦/١١/١٩٩٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيانه يقول إنه وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بادر بإقامة دعواه بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدهما من شقة التداعي لاستمرار المستأجر – المطعون ضده الأول – بالتأجير من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن كتابي ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه بمقولة موافقته الضمنية على التأجير المفروش مستدلاً على ذلك بإيصالات سداد أجرة تضمنت الزيادة القانونية رغم أن تلك الإيصالات سابقة على الحكم بعدم الدستورية وبتواريخ من ١/١/١٩٨٣ حتى ١/١/١٩٩٧ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من ٢٨/١١/١٩٩٧ وهو اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية عملاً بالمادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن من حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن المالك ، ويترتب على ذلك أنه إذا استمر العقد المفروش اعتباراً من ٢٨/١١/١٩٩٧ وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضى المستأجر الأصلي الأجرة من المستأجر من الباطن مفروش فإنه يكون قد أجر العين المؤجرة له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك ، ويكون للأخير حق طلب إخلاء المكان المؤجر وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عملاً بنص المادة ١٨/ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا ينتجها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو المؤجر وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أقام الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل التداعي لاستمرار قيام المستأجر الأصلي – المطعون ضده الأول – بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن منه عملاً بالمادة ١٨/ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من موافقته على التأجير من الباطن بما قُدم من إيصالات سداد أجرة تضمنت الزيادات القانونية للتأجير المفروش من الباطن رغم أنها عن مدة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون فقد ران عليه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم ٣١٥٢ لسنة ٥٥ ق استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى