الهيئات القضائية

تعرف على دور الحضانة في تنشئة الطفل كما حددها القانون

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة (31) من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996تنص على “يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .

ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق”
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أن ” تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 – رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
2- تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
3-نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.”

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى