fbpx
المجالس النيابية

النواب يقر عقوبة عمل الوسيط العقارى والتجارى بعد زوال أحد شروط القيد بالسجل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية، وتم ارجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون في مسماه القديم وهو تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية عدلت مسمي مشروع القانون إليقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية، حيث إنه أكثر دقة في التعبير عن محتوى مشروع القانون.

يستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.

يلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.

تضمن مشروع القانون أربعة مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من المشروع نصوص المواد أرقام: «2»، و«16»، و«17»، و«18»، و«19»، و«20» من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم «120» لسنة 1982.

حظرت المادة «2» مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً في السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض، كما أفردت المادتان «17،16» عقوبة على كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

كما عاقبت المادة «18» كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في السجلات المشار إليها مع علمه بذلك، كما رصدت المادة «19» عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري.

كما أوجبت المادة «20» نشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد: «16، 18،17،19» في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم.

وأضافت المادة الثانية من المشروع إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم «120» لسنة 1982المشار إليه مواد جديدة على التفصيل التالي:

المادة «11» مكرراً فألزمت الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات الوساطة العقارية التي أجراها، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجبت المادة «12» مكرراً من المشروع المعروض أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبا وموضحاً فيه البيانات الكاملة عن المعاملة وعن الوسيط العقاري، وحدود عمله، وألزمته بضرورة التأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock