“مفوضى مجلس الدولة” توصى بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع نزول المحجبات حمام السباحة
أوصى تقرير قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إلى عدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتى طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التى تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة فى التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التى تخالف ذلك ونشرها بالصحف، ثالثا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.
إذ يطالب المدعى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة (53) من دستور سنة ٢٠١٤، ومن حيث أن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية مركية تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب مرورا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريا وصولا إلى إصداره، ومن ثم فإن الطعن فى أى مرحلة من هذه المراحل بعدو منصبا فى حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أى بحسب المال على عمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقا للآلية الدستورية المقررة، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأى شكل من أشكالها، الأمر الذى تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائى المعقود للمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى والقضاء عموما”؛ لتعلقها بعمل تشريعى بجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائى المعقود لها، ودون الإحالة إلى أى جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولاننا بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة (١١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تقضى بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة (184) من القانون المذكور ؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع