أخبار وزارة العدل

قضى على الإجراءات الروتينية.. تسهيلات غير مسبوقة بقانون الشهر العقارى

أقر مجلس النواب “قانون الشهر العقاري” والذى يختصر البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، والتى تتضمن الأوراق المطلوبة والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، وخريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل، أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى اعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى، حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا على النحو التالي:

1- يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

2- يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

3- بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

4- فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .

5- متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

يأتي ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.

ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

وكان المستشار عمر مروان أكد إن التسهيلات وضعها في القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تمكنت من حل مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة بحيث حدد السقف الزمنى للبت فى طلب التسجيل خلال 30 يوما و7 ايام للاعتراض.

واضاف وزير العدل، أنه في الماضى كانت دائرة التسجيل تدور حول نسبة ما بين 5 : 7% ، وان هناك أكثر من 90 % عازفون عن التسجيل وكان من أبرز الطلبات في ذلك “تسلسل الملكية” وهو غير متوفر لأكثر من 90 % لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود إبتدائية، وهذا ما تم مراعاته فى تعديلات القانون.

وأشار وزير العدل إلى أنه تم فصل ضريبة التصرف العقارى عن التسجيل، والتى كانت تحجب الكثير من المواطنين عن إجراءات التسجيل.

وأوضح المستشار عمر مروان إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كان يتحملها المشتري فى حال عدم دفع البائع وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، ولكن التعديلات الجديدة فى القانون تغاضت عنها من قبل المشترى، وليس مطالب بها مؤكداً أن السقف الزمنى طوال مدة التسجيل لا تستغرق 37 يوماً.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، وذلك 9 مارس الجاري بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

كما حدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار ومن لديه عقد عرفى “ابتدائى” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق.

 

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى