تعرف على فتوى قضائية توضح شروط شغل وظائف المعلمين وفقًا للقانون
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أنتهت فيها، الي أن المادة (70) من القانون رقم (139) لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019 تنص على أن، تسري أحكام باب المذكور في قانون الخدمة المدنية على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتابعت الفتوى، إن أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب، وتنص المادة (72) منه- والمعدلة بالقانونين رقمي (93) لسنة 2012 و(16) لسنة 2019- على أنه، مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:-
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتستحمل الفتوي، إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب، وتنص المادة (74) من ذات القانون- المعدلة بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012- على أن؛ يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض، وتنص المادة (89) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012- على أن؛ يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع