من قواعد النقض بشأن الحماية القانونية لحياة الأفراد الخاصة من الأخطار التكنولوجية
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن الحماية القانونية لحياة الأفراد الخاصة من الأخطار التكنولوجية أساسها المادة ٥٧ دستور ، موضحة العلة من ذلك كالآتي:
جاء في قاعدة النقض أن إذ كان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغوارًا لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغى دومًا ـــ ولإعتبار مشروع ـــ ألا يقتحمها أحد ضمانًا لسريتها وصونًا لحرمتها ودفعًا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها ، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التى بلغ تطورها حدًا مذهلًا وكان لتنامى قدراتها على الإختراق أثرًا بعيدًا على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتى غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيرًا ما يُلحق الضرر بأصحابها ، إذ أن البشرية لم تعرف فى أى وقت مضى مثل هذا التزايد الحالى والسرعة فى العلاقات بين الناس ، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم ” الإنترنت ” والتى ساهمت بشتى السبل فى نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفورى على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشى فروق التوقيت.
وتابعت المحكمة: «فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال وبذلك فهو يمثل ثورة فى الاتصال الإلكترونى ، وبهذا التطور السريع جدًا فى نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادى والعشرين هو مجتمع المعلومات وفى هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق فى الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه ، وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقًا دستوريًا بل أيضًا حقًا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، إلا أن هذه التجربة الجديدة ” الإنترنت ” أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب ، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قياده قانونية وبعبارة أخرى ليس له شخصية قانونية معنوية تمثله فى مواجهة المستعلمين له أو فى مواجهة الغير لأنه عباره عن اتحاد فيدرالى للشبكات فى مجموعها يغطى تقريبًا كل الكرة الأرضية ، وكان مما لاشك فيه أن بحث الحماية القانونية ضد هذه الأخطار لا يكون إلا من خلال القانون والذى تطور فى هذا المجال بوضع القواعد القانونية التى تحمى اعتداء أى شخص على الحياة الخاصة لآخرين من خلال الإنترنت ، إذ أصبحت الحياة الخاصة فى غالبية دول العالم قيمة أساسية تستحق الحماية ، وقد أكدت هذه القيمة المادة ٥٧ من الدستور المصرى الحالى فنصت على أن ” للحياة الخاصة حرمه ، وهى مصونة لا تمس ….. ” ، وهو ذات النهج الذى انتهجه المشرع المصرى فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ السالف الإشارة إليها».
طالع الحكم كاملا عبر الرابط : // https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111740345&&ja=297384
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين