الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية أبرزها الخطأ من المضرور.. “الفتوى والتشريع” توضح الحالات التي لا يلزم فيها التعويض عن الضرر

أبرزها الخطأ من المضرور.. “الفتوى والتشريع” توضح الحالات التي لا يلزم فيها التعويض عن الضرر

كتبه مي أحمد
10 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المادة (165) من القانون ذاته تنص على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدَ له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

وذكرت أن المادة (174) منه تنص على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يدَ له فيه.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار