المجالس النيابية

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قررت فى وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى لتعديل نص المادتين 51، 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، لحين ورود رأى وزارتى العدل والمالية، وتلقت اللجنة رأى وزارة المالية، وسيتم استكمال المناقشة فى اجتماع لاحق.

وذكرت النائبة عبلة الهوارى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا بما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة، موضحة أن آخر إحصاء حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم، بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سيكون له الأثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا بما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 لتتضمن النص على أن يبدا الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعوى بحيث يصبح النص: “إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى”.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والإمكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.

وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى وضع آلية لتوزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الأهداف سالفة الذكر، حيث تضاربت الأحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذه الامانات، حيث تنص بعض هذه الأحكام على صرف الأمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات، وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة لخزينة المحكمة، وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة للخزانة العامة للدولة، وبعض الأحكام تنص على توجيه الامانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل، لافتة إلى أن هذا التضارب سببه أن القانون لم ينص على آلية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الأمانات.

وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح: “الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد الخزانة العامة للدولة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل”.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى