القضاء الإداري يلغي إحالة ضابط للاحتياط ويقضي بعودته للعمل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 14 ترقيات، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة للاحتياط والمعاش، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها عودته إلى عمله بمراعاة الترقيات التي يستحقها بأثر رجعي منذ تاريخ احالته للاحتياط والمعاش وحتى تاريخ الفصل في الدعوى.
وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بالطعنين أرقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق.
وقال “عبد السلام” في دعواه إن قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط وإحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه بإحالة الطاعن للمعاش وإنهاء خدمته.
أضاف أنه يتمثل في الخلط بين النظام التأديبي ونظام الإحالة إلى الاحتياط المنصوص عليهما بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 رغم الخلاف والاختلاف الجوهري بينهما سواء من حيث الاجراءات أو السبب أو الضمانات المقررة لكل منهما لأن لكل نظام منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له.
وأن قانون الشرطة قد تضمن نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب حيث أفرد له نظاماً متكاملاً والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش ولكل من النظامين مجاله وأحكامه وغايته فبالنسبة لمجلس التأديب فإن نصوص القانون تحدد مجاله بكل الأفعال التي من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
وبالنسبة للنظام الآخر وهو الإحالة للاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش فهو نظام جد مختلف عن نظام التأديب وإن كان في نهايته يؤدي إلى الإحالة إلى المعاش إذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فهو نظام خاص استثنائي قصد به مواجهة ظروف ضرورية معينة لحقت بالضابط أو تطلبها الصالح العام.
كما أن هذه الضرورة من العجلة بمكان بحيث لا تقبل التأني في إحالة الضابط إلى مجالس التأديب المعنية فهو بمثابة نظام عاجل أملته الضرورة القصوى وهو بهذه الصفة له خطورته ولا بد من توافر الضرورة والجدية لإعمال مقتضاه.
ومن ثم فإن القرارين الصادرين بإحالة الضابط للاحتياط وإحالته للمعاش يكونا قد صدرا بالمخالفة لأحكام قانون هيئة الشرطة، إذ جعل من انتهاء خدمة الطاعن بالإحالة إلى المعاش عقوبة تأديبية على المخالفة المنسوبة إليه على فرض صحتها وثبوتها في حقه ومن ثم فلا يجوز للجهة الادارية أن تهدر ضمانات نظام المحاكمة التأديبية المنصوص عليه بأحكام قانون هيئة الشرطة الذي هو أساس محاكمة ضباط الشرطة حتى يتمكن الطاعن من نفي الاتهامات المسندة إليه وإثبات براءته لتتحول إلى استخدام النظام الاستثنائي الذي يعصف بحقوق الضباط وتقوم بإحالته للاحتياط بزعم تحقيق الصالح العام لتتخذ من هذا الإجراء الشاذ ذريعة ومقدمة حتمية إلى إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.
مصدر الخبر | موقع مصراوي