مجلس الدولة يؤيد وقف نشاط شركة للأوراق المالية
أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف إحدى شركات لتداول الاوراق المالية عن عملها وعن مزاولة نشاطها، وذلك لقيامها بمخالفات تمثلت في عدم تسليم العملاء مستحقاتهم، ورفضت المحكمة دعوى الشركة والزمته المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، وهشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 82673 لسنة 70 ق.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قامت بإلغاء ترخيص شركة لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانونرقم٩٥ لسنة ١٩٩٢، واستنادًا إلى قيام الهيئة بتوجيه خمس إنذارات للشـركـة عام ٢٠١٤ ، لإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال أسبوع ، والمتمثلة في شكوى عدد من العملاء إزاء امتناع الشركة عن سداد مستحقاتهم ومخالفتها لأحكام المواد ٢١٤ و ٢١٦ و٢٣١ من اللائحة التنفيذية لقانون سـوق رأس المال، وأن تقوم الشركة بتسليم الشـاكين مستحقاتهم، وإزاء عدم إزالة تلك المخالفات.
وصـدر قرار رئيس الهيئة ، بوقف الشركة عن مزاولة النشـاط المرخص لها به لمدة خمسـة أيام ، أو لحين إزالة المخالفات المنسوبة للشركة والواردة بالإنذارات أيهما أسبق ، وإزاء انتهاء مدة الوقف دون إزالة المخالفات فقد أصـدر مجلس إدارة الهيئة قراره المطعون فيه، وإذ قامت الهيئة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وإعمالًا لقواعد الرقابة والإشراف على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، بهدف حماية المتعاملين ، وتحقيق استقرار التعامل في سوق الأوراق المالية ، بتطبيق نصوص القانون ، في إطار مواجهة المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات ، ومن ثم يكون القرار صدر قائماً على سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم