في كثير من الأحيان يتخلف المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر دعواه، فتحكم المحكمة في غيبته ثم يعارض في هذا الحكم، ويثبت أن عدم حضوره كان راجعا لعذر المرض ويقدم تأييدا لذلك شهادة طبية، فما سلطة محكمة الموضوع في تقدير تلك الشهادة؟ خاصة أن على أبواب المحاكم شهادات مرضية على بياض للبيع تحت سمع وبصر الجميع، وهى أحد المستندات التي تعرقل سير العدالة والفصل في القضايا، وهي شهادات مرضية يعتمد عليها المختصون والمعنيون في بعض الأحيان حيث الأصل أن تكون صحيحة ومعتمدة ومطابقة للواقع، وكسب القضايا وسيلته الوحيدة التمسك بالحقيقة والدفاع عنها.
والحقيقة أن الاعتماد على الشهادات المرضية في القضايا ليس سرا ومع ذلك يتم الاعتماد عليها فهي أمام القاضي معتمدة من مستشفيي وهو المكان المختص لاستخراج مثل هذه الشهادات المرضية، أو بمعنى أدق هي “جهة الاختصاص الفنية”، حيث تنتشر الشهادات المرضية على سلالم المحاكم ممهورة بخاتم طبيب ومكتوبة على روشتة دون اسم أو تاريخ، ليستغلها المتقاضون في تأجيل القضايا أو الطعن على الأحكام بعد استنفاد المدة القانونية للطعن، ولا يعتد بها القاضي إلا في طلبات التأجيل أو الطعن على الأحكام فقط.


مصدر الخبر | موقع برلماني