الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية الدستورية تصدر حكمها فى بطلان أرباح منشآت تدريب العاملين

الدستورية تصدر حكمها فى بطلان أرباح منشآت تدريب العاملين

كتبه مي أحمد
15 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، للحكم بجلسة 15 أكتوبر المقبل.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار