«الإدارية العليا» توضح حالات انقضاء الخصومة في الدعاوى القضائية
قالت المحكمة الادارية العليا، إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق بشأنه سبب الانقطاع وجب على المحكمة قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة، أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له.
فإذا لم يقم به خلال هذا الاجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه وتنص المادة (132) من ذات القانون على أن “يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع”.
وتنص المادة (133) من هذا القانون على أنه “تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها
ومفاد هذه النصوص أن المشرع أوجب انقطاع الخصومة حماية من قام به سبب من أسباب الانقطاع وحتى لا تجرى إجراءات الخصومة بغير علمهم وذلك بشرط ألا يطلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق بشأنه سبب الانقطاع ثم نكل عن القيام بهذا الإجراء.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم