الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية يخفف الأعباء على المحكمة.. تعرف على اهداف قانون اجراءات الطعن امام «النقض» بعد تعديله

يخفف الأعباء على المحكمة.. تعرف على اهداف قانون اجراءات الطعن امام «النقض» بعد تعديله

كتبه مي أحمد
7 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
محكمة النقض

اوضح تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض، الصادر عن مجلس النواب، انه جاء محددًا الاختصاص لمحكمة النقض كمحكمة قانون، ولكن في بعض الحالات تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، مما استتبع معه أن تنظر المحكمة الجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها، الأمر الذي أدى إلى تراكم وتكدس القضايا وتأخر الفصل فيها أمام محكمة النقض، مما دفع المشرع أن يجد وسيلة يخفف بها تلك الأعباء عن محكمة النقض.

ولما كانت سرعة الفصل في القضايا هدفاً يبتغيه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري ليتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً على إقرار الحقوق لأصحابها.

وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ارتأى المشرع تعديل نص المادة 36 مكرراً بند (2) (*)من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016(*)، كما ألزم في المادة الثانية منه(*) الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً بند (2) المشار إليها.

و اوضحت فلسفة التعديل أن القانون رقم 7 لسنة 2016 صدر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار