fbpx
الهيئات القضائية

3 سيناريوهات تنتظر كريم الهوارى فى النقض على سجنه 3 سنوات.. تعرف عليها

بعد مرور أكثر من 13 شهر قضاها كريم الهوارى داخل محبسه لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات ضده فى اتهامه بقتل 4 طلاب خطأ فى حادث تصادم بالشيخ زايد وتعاطى المخدرات، والآن تتعلق أماله فى الخروج من محبسه فى هذا القضية على يد دفاعه فى أخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض، ونظر أولى جلسات نقض الحكم بتاريخ 15 يناير 2023 وذلك أمام دائرة “الأحد أ بمحكمة النقض “.

يرصد اليوم السابع 3 سيناريوهات تنتظر نجل الهوارى وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد “60 يوما من صدور حكم أول درجة”

وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهم.

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون

وتعنى المادة السالفة أنه “إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية”.

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم كريم الهوارى فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر “موضوع القضية” فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى”.

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى يونيو الماضى بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ لأربعة طلاب فى حادث تصادم الشيخ زايد وقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وأسندت النيابة العامة للهوارى ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التى نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى مادة مخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock