تعرف على ماهية مصطلح السلعة والخدمة والفرق بينهما كما حدده القانون
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منـها:… المكلـــف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
وأضافت الفتوى، أن مورد الـخدمـة هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة… والضريبة: الضريبة على القيمة المضافة… ضريبة الجدول: ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك…
أما السلعة: كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليًّا أو مستوردًا…
أما الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًّا أو مستوردًا. السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم