الهيئات القضائية

«الفتوى والتشريع» توضح اختصاصات وحدات الإدارة المحلية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979- المستبدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981- تنص على أن: وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها.

وأضافت أن المادة (2) منه المستبدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981 والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988 تنص على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.

ووأكدت أن المادة (12) منه تنص على أن: يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون.

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي: 1-… 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأن المادة (37) منه تنص على أن: يُنشئ المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابًا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: 1-… 2- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور…، وأن المادة (38) من القانون ذاته تنص على أن: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقًا لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمحافظة فى الأغراض الآتية: 1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقًا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة… 3-… 4-… ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص. وتُعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى