هل انقطاع الموظف عن عمله بسبب القبض عليه يبيح إنهاء خدمته؟.. «الفتوى والتشريع» تجيب
قد ينقطع الموظف عن عمله بسبب عذر قهري كإلقاء القبض عليه، مما قد يعتبره جهات العمل غياب بدون أذن وانقطاع عن العمل، الأمر الذي قد يعرضه للفصل من العمل.
وفي هذا الشأن أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى جديدة بأحقية موظف عام بمحليات مركز أبو حماد بالشرقية في العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع لكونه مقبوضًا عليه خلال فترة انقطاعه.
صدرت الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ردًا على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من محافظ الشرقية، والذي ذكر فيه أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله بالوحدة المحلية بالقطاوية المنتدب إليها من رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، وذلك بعد توقيعه بدفتر الحضور، فأنذرته الوحدة المحلية بانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 26/12/2019 بموجب الإنذارات أرقام (6) و(9) و(25) بتواريخ 1 و5 و9 يناير2020، فتبين لها إيداعه سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد– المضمومة إليها القضية رقم (430) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد، وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020.
وذكر محافظ الشرقية، أنه يطلب إبداء الرأي القانوني في ضوء تقدم ذلك الموظف بطلب للعودة إلى عمله، وكذا عدم وجود ما يفيد كونه محبوسًا خلال فترة انقطاعه من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن المشرع في قانون الخدمة المدنية ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز ترتيب هذا الأثر على الانقطاع المُلابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيّد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًّا دون سواه، فإذا كان الانقطاع لعذر قهريّ جازَ للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته.
وأشارت الفتوى، إلى أنه لمّا كان الثابت من الأوراق أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته بتاريخ 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله، وفقًا للثابت بكتابي رئيس الوحدة المحلية المؤرخين 13 أكتوبر 2020 و3 نوفمبر2020، والمحضر رقم (882) لسنة 2020 إداري مركز شرطة أبو حماد المحرر نفاذًا لقرار النيابة العامة في العريضة رقم (15) لسنة 2020، وأن المذكور أودع سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد، وتم إخلاء سبيله في 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020، وأُرسل هذا الحكم للتصديق بتاريخ 27 يوليو2020.
وأضافت الفتوى: «لمّا كان ذلك، وكانت الأوراق المرفقة بطلب الرأي قد خلت من بيان مكان وجود المعروضة حالته خلال الفترة من تاريخ إلقاء القبض عليه في 25 ديسمبر 2019 حتى 18 مارس2020 تاريخ حبسه احتياطيًّا على ذمة القضيتين المشار إليهما، وكان البيان الوارد بالإفادتين الصادرتين عن مركز شرطة أبو ماد بتاريخ 9 يناير 2020 وتاريخ 25 يناير2021 قد خلا من تاريخ الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، فإنه لا سبيل من استصحاب أثر واقعة القبض على تلك الفترة، ومن ثمّ يكون انقطاع المعروضة حالته خلالها خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، ويتخلف من ثم مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المقرر بالمادتين (46) و(69/5) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه في تلك الحالة؛ لانصراف حكمهما إلى الانقطاع الإرادي دون سواه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين