الهيئات القضائية

محكمة النقض: تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 15440 لسنة 83، أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
الوقائع: المطعون ضده طلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية
 تتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١٨٨٩ لسنة ٢٠١٢ عمال الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعنة – شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء – بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال بيانا لها إنه من غير الحاصلين على مؤهل دراسي والتحق بالعمل لدى الطاعنة بصفة دائمة بتاريخ 8/12/1998 وله مدة خدمة عسكرية إلزامية قضاها بالقوات المسلحة، وإذ يحق له ضم تلك المدة إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية وصرف ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 901 لسنة 38 ق. وبتاريخ ۷/۷/۲۰۱۳ قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
رد محكمة النقض بشأن نعي الطاعنة على الحكم الخطأ في تطبيق القانون
قالت محكمة النقض: «حيث إن مما تنعاه الطاعة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية الحالية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ والمعمول في 28/12/2009 والتي حددت الجهات التي تسرى عليها على سبيل الحصر وليست من بينها الشركات المساهمة الخاصة».
وتابعت: «وإذ كانت الطاعنة هي شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية فلا يسرى في شأنها حكم المادة 44 سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن تطبيق لائحة نظام العاملين لديها وبحث قيد الزميل الوارد بها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه».
النقض: تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم
أشارت محكمة النقض أن نعي الطاعنة على الحكم ي محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
وأضافت المحكمة أن النص في المادة 44 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
وتابعت: «كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة …، مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة».
شروط ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية 
واستكملت المحكمة في حكمها: «وكانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعة رقم 33 لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند – سواء المؤهل أو غير المؤهل – زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وارتدت بسريان وتطبيق أحكامها على العاملين المؤهلين الموجودين في الخدمة اعتبارا من 11/8/1983 وعلى العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة والمعينين اعتبارا من 11/8/1983 ».
و1كرت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بغير مؤهل تعيينا دائما في 8/12/1998 فتكون المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة هي الواجبة التطبيق. وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً ـ والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنه بخصوص إعمال قيد الزميل، رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
نقض الحكم وإحالة القضية إلى الاستئناف
نقضت المحكمة – الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى