fbpx
الهيئات القضائية

أبرزها بطلان شروط إلغاء رخص السلاح.. ننشر 7 أحكام جديدة للمحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، 7 أحكام قضائية دستورية وذلك بجلسة 6 فبراير، وتضمنت عدم دستورية شروط إلغاء رخصة السلاح، وتأييد حظر إنشاء المباني على خطوط أنابيب البترول.ونشرت اليوم الخميس، الجريدة الرسمية مجموعة الأحكام الجديدة التي أصدرتها الدستورية العليا في جلسة 6 فبراير ومن بينها القضاء بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وتنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن “يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات”.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.

وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم (25 مكرراً) نصها الآتي: ” تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة ـ دون غيرها ـ بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضاَ ـ دون غيرها ـ بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم، ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات”.

وفى حكم أخر قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلى مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وستة أمتار خارج هذا الكردون.

وأسست قضائها علي عدم تعارض هذا الحظر مع الحماية المقررة للملكية الخاصة، لأنه تقرر لضرورة اجتماعية، تحقيقًا لمصلحة عامة: إذ قصد به وقاية هذه الأنابيب من أخطار محتملة، بسبب خطورة المواد الهيدروكربونية التي تنقل عبرها، في صورتها السائلة أو الغازية، وقابليتها للاشتعال والانفجار، وهو ما يتطلب وجود حرم آمن من المساحات الخالية المحيطة بها، حمايةً للأرواح والمنشآت، والثروة الهيدروكربونية ذاتها، فضلًا عن أن المادة (5) من ذلك القانون أجازت حصول مالك الأرض علي تعويض عادل إذا لحق به ضررًا جراء ذلك الحظر.، كما لا يتضمن النص المطعون عليه إخلالًا بمبدأ المساواة: لأن الحظر الوارد به يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق علي كل ملاك الأراضي التي تمر بها أنابيب البترول

مصدر الخبر | اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock