أخبار وزارة العدل

مصدر بـ«العدل» يكشف حقيقة ارتفاع أسعار مستخرجات الشهر العقاري

نفى مصدر مطلع بوزارة العدل، ما تردد حول زيادة أسعار استخراج المستندات والتوكيلات من مصلحة الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا نية لزيادة الرسوم حتى هذه اللحظة.

 

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار وزارة العدل زيادة جديدة على رسوم استخراج المستندات والتوكيلات وخدمات الشهر العقاري المختلفة غير صحيح، مطالبة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الشائعات ونقل الاخبار من مصادرها الموثقة.

 

وأكد المصدر ذاته أن مصلحة الشهر العقاري هي الجهة الوحيدة التي لم ترفع أسعار المستخرجات الخاصة بها منذ عام 2008 وحتى الآن رغم خطة التطوير التي تكلف الميزانية ملايين الجنيهات وعلى رأسها الميكنة وتقديم الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.

 

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورا فنيا جديدا بشأن الحالات التي يجوز فيها إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة، تضمنت استثناءً جديدا فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها بالوكالة، وما إذا كانت تخص مال معين أم واردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها.

 

وذكر المنشور، الذي حمل رقم 4 لسنة 2021، أن التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير، فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.

 

ونص المنشور الجديد على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (29 مکرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2009، النص التالي:

 

«كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلقائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرط بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته».

 

وكلفت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاٹ وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

 

وأوضحت المصلحة أن المنشور الجديد جاء إلحاقا بالمنشور الفني 10 بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي -متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي- إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

 

وأضافت أن المادة 701/1 من القانون المدني نصت على أن «الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة».

 

ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن «1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، 2- غير إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه».

 

 

مصدر الخبر | موقع الوطن المصرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى