الهيئات القضائية

حكمان للإدارية العليا: تعيين شاب بالنيابة الإدارية ورفض تعيين فتاة رغم حصولها على مجموع أكبر

في حكمين قضائيين صدرا بذات الجلسة، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتخطى شاب حاصل على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف بنسبة مئوية 84.5% في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وإلزام جهة الإدارة بتعيينه.

فيما قضت المحكمة في حكمها الثاني برفض تعيين فتاة في ذات الوظيفة رغم حصولها على ليسانس الحقوق بتقدير عام «جيد جدا» مع مرتبة الشرف وبنسبة -مئوية مقدارها (86.2%) يفوق مجموع الشاب !

قالت المحكمة في حكمها الول الخاص بالشاب أن قرار تخطيه في التعيين ليس له ما يبرره قانونًا في ضوء تفوقه الظاهر وخلو الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر في سمعته هو وأسرته أو تنال من تمتعه بالصلاحية والأهلية اللازمة لشغل الوظيفة المذكورة ويكون هذا القرار غير قائم على سببه المبرر له قانونًا وجديرًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعيينه في هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ تعيين زملائه بها بالقرار المطعون فيه بعد التثبت من لياقته الطبية.

فيما قالت المحكمة في حكمها الثاني- الخاص بالفتاه- أن الهيئة المطعون ضدها قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، فتقدمت الطاعنة بطلب وحددت لها موعداً للمثول أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمنوط بها استخلاص مدی توافر أهلية شغل الوظيفة لدي المتقدمين، بيد أنها لم تجتز هذه المقابلة بنجاح، إذ ارتأت اللجنة المذكورة- بما لها من صلاحيات مقررة في هذا الشأن عدم صلاحيتها لشغل إحدی الوظائف المعلن عنها، وبناء عليه صدر القرار الجمهوري دون إسمها ضمن من تم الموافقة على تعيينهم.

وأضافت المحكمة أنه لا عبرة بما تذرعت به الطاعنة في قولها بأن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها وانحرفت بها عن جادة الصالح العام حينما استبعدتها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية رغم أفضليتها، وقامت بتعيين من هم أقل منها في تقدير التخرج والنسبة المئوية للنجاح، فمردود على ذلك بأنه لا مجال للمفاضلة وإعمال المقارنة بين من لم تثبت أهليته- بعد المقابلة الشخصية- من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصلين على تقدير أقل منهم ممن ثبتت أهليتهم لشغل الوظيفة، وأنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً ـ أو الأقل منه في عدد الدرجات – متی ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم الصلاحية لشغل الوظيفة.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى