الهيئات القضائية

تعرف على إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام من مجلس الدولة

نص قرار نائب رئيس مجلس الدولة الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام والتي جاءت كالتالي:

التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون، ويقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها مرفقا به ما يلي:

– صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للصادر لصالحه الحكم
– التوكيلات اللازمة، وما يفيد سداده لما قد يكون مستحقا عليه من رسوم أو مصروفات أو أي مطالبات قضائية بموجب شهادة رسمية من وحدة المطالبة المختصة
– شهادة رسمية من قلم الكتاب بجدول الإيداع بمحكمة الطعن المختصة سواء محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أو المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، بوجود طعن في الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه من عدمه.

وفي حالة وجود طعن، يلتزم الموظف المختص بقلم الكتاب بجدول الإيداع الاستئنافي بمحكمة القضاء الإداري، أو بجدول الإيداع بالمحكمة الإدارية العليا، بتسليم صاحب الشأن صورة من تقرير الطعن، والحصول على توقيعه بأصل التقرير بما يفيد استلامه صورة منه.

بالإضافة إلى توقيع صاحب الشأن بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، أو دائرة فحص الطعون المختصة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تحدد بعد مضي (45) يوما من تاريخ إيداع الطعن، ويكون التوقيع بكتابة الاسم ثلاثيا والتاريخ والرقم القومي أو رقم كارنيه المحاماة.

وفي حالة عدم إثبات ما يفيد الطعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه ( خلال المدة المشار إليها سابقاً)، يقوم قلم الكتاب بجدول الإيداع المختص بتسليم صاحب الشأن شهادة رسمية تفيد ذلك.
ويستثني القرار من المدة المقررة لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم السابق ذكرها، مجموعة من الحالات هي؛ الحالات التي لا تحتمل التأخير، ويترتب على هذا التأخير ضرر، على أن تقدر كل حالة على حدة، بعد العرض على المكتب الفني المختص، والحالات التي يكون قد تم الطعن في الحكم قبل اكتمال المدة المشار إليها ويقدم صاحب الشأن ما يثبت ذلك.

وينص القرار على أنه بمراعاة القواعد والأحكام سالفة الذكر، بشأن منح صاحب الشأن شهادة رسمية بما يفيد إقامة طعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه، تنتفي العلة من إعلانه بموطنه بأصل تقرير الطعن، وكذا تنتفي العلة من إعداد إخطار له بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
كما ينص القرار على أن تعطي صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها – طبقا لأحكام القانون والتعليمات المقررة – بعد سداد الرسوم المقررة، دون التقيد بالمدة المقررة للطعن.
ويحظر القرار حظرا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصورة التنفيذية (حال التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى