رأي «الفتوى والتشريع» بشأن مطالبة شركات التوريد بتعديل العقود لارتفاع الأسعار
العقود انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تعديل قيمة العقد المُبرم بين وزارة الداخلية وشركة للأنظمة الأمنية، بشأن تركيب منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لمتابعة الحالة بالمقر الجديد لرئاسة قطاع التدريب والإدارة العامة للتدريب بطريق السويس.
وجاء طلب الشركة بتغيير العقد لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.
وثبت للفتوى، أن إحدى شركات الأنظمة الأمنية تطلب زيادة قيمة العقد المُبرم معها بناء على الممارسة المحدودة رقم (6)، بنسبة 35% على الأقل، وهو ما يتعارض مع أحكام المادتين (53) و(90) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة واللتين أكدتا على ثبات سعر العقد، وأن المحاسبة النهائية تتم بالتطبيق للفئات التي حددها المتعاقد بعطائه بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ومن ثم يمتنع على جهة الإدارة إجابة الشركة لطلبها.
ولا ينال من ذلك الاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة؛ ذلك أن مقتضى تطبيق هذه النظرية هو مشاركة جهة الإدارة للمتعاقد معها في الخسارة التي لحقته بالفعل، حتى يتمكن من استكمال تنفيذ العقد حرصًا على استمرار سير المرفق العام بانتظام واطّراد، وليس زيادة الأسعار المتعاقد عليها كما ورد بطلب الشركة الماثل، أخذًا بعين الاعتبار أن الأوراق وردت خلوًا مما يفيد البدء في تنفيذ العقد، وهو ما يتعذر معه القول بوجود خسارة لحقت بالشركة من جراء الظروف سالفة الذكر، ومن ثم ينتفي أحد شروط تطبيق هذه النظرية.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز الترخيص لطبيبة صيدلانية، في أن تعمل بعض الوقت طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك لكونها خاضعة للتكليف الخاص بها ويتأتي ذلك مع العمل بعض الوقت.
وثبت للفتوى، أن المعروضة حالتها كُلفت للعمل بوظيفة صيدلي ثالث بمستشفيات جامعة الإسكندرية في يونيو ٢٠٢١، وفي غضون شهر مارس عام 2022 تقدمت بطلب للموافقة على الترخيص لها في العمل بعض الوقت لمدة ستة أشهر طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية، ولما كان الترخيص للمكلف بالعمل بعض الوقت يتأبى والطبيعة القانونية للتكليف ويتعارض وغاية المشرع منه.
فمن ثم لا يجوز للسلطة المختصة الترخيص لها في العمل بنظام بعض الوقت طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين