fbpx
الهيئات القضائية

حكم قضائى بتطليق الزوجة للضرر بسبب “غيبة الزوج” بالخارج لأكثر من سنة.. المحكمة تستند على شهادة تحركات الزوج

أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه، بطلاق الزوجة من زوجها لضرر “الغيبة”، بعد أن سافر الزوج لأكثر من سنة بالخارج، فتم إنذاره من قبل المحكمة بنقلها إليه أو العودة لمصر أو يطلقها أو تطلقها المحكمة، فطلقتها المحكمة بمجرد شهادة التحركات والاعذار بالعودة لمصر ولم يمثل دون إجراء تحقيق لإثبات الغيبة دون عذر مقبول، وأن المحكمة اعتبرت غيابه عامين دون فترات انقطاع وحتى لو للعمل فيه إضرار للزوجة.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3251 لسنة 2022 أسرة كفر الزيات، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، وبرئاسة المستشار محمود لولح، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد حسن، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد شعبان، وسكرتارية حسام الكيلانى.

 

الوقائع.. الزوجة تطلب الطلاق لغيبة الزوج بالخارج أكثر من سنة

تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وأحاط به حكم المحكمة الراهنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها موجب صحيفة إستوفت شرائطها القانونية، طلبت في ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة باتنة للغيبة، على سند من القول أن المدعية تتضرر من زوجها المدعى عليه لسوء معاشرتها وطردها من مسكن الزوجية منذ أعوام حتى انقطعت الصلة بينهم، وتركها دون عائل أو منفق، وكانت تلك المضاره لما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بالطلبات.

 

المحكمة تعيد الدعوى للمرافعة لإعذار الزوج

وفى تلك الأثناء – قدمت تدليلاً على دعواها حافظة مستندات طويت ضمن ما طويت على: صورة ضوئية لوثيقة زواج المدعية من المدعى عليه، شهادة تحركات المدعى عليه تفيد سفره خارج البلاد منذ يناير 2020 وعدم عودته، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت المحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام، والمحكمة عرضت الصلح وعجزت، وحيث أودع تقرير الخبيرين، والنيابة فوضت الرأى المحكمة، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لإعذار المدعى عليه بتطليق المدعية إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، ونفاذاً لهذا القرار أعيد تداول الدعوى بجلستها تارة أخرى مثل خلالها وكيل المدعية وقدم إعلانا بالإصدار وصمم على القضاء لها بالطلبات، وحيث كانت جلسة للمرافعة الختامية قررت الحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة تطلق الزوجة بمجرد شهادة التحركات

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المحكمة تمهد لقضائها وتقدم له بانه لما كان من المقرر قضاء أن المقصود بالغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد غير الذى تقيم فيه لأنه إذا ترك الزوح منزل الزوجية، وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة دون أن يعايشها أعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا يستند على المادة السادسة لا إلى المادة الثانية عشر”، وذلك طبقا للطعن رقم 11 لسنة 52 قضائية.

 

وبحسب “المحكمة”: وكان من المقرر طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه: “إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه”، ويستند وجود النص المطروح إلى قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”، والتطليق لغياب الزوج كما أورده النص يتعين أن يتوافر له أربعة شروط هي: 1-أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد أخر غير الذى تقييم فيه. 2-أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر. 3-أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول. 4-أن تضرر الزوجة من غياب الزوج عنها.

 

المحكمة تعتبر غياب الزوج عامين دون فترات انقطاع وحتى لو للعمل فيه إضرار للزوجة

وتضيف “المحكمة”: لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها على سند من أن زوجها المدعي عليه قد غاب عنها لمدة تزيد على عام بلا عذر، وساقت في مقام التدليل عليه بشهادة تحركات المدعى عليه بما مفاده عدم عودته للبلاد من تاريخ يناير 2020، الأمر الذى تحصل منه المحكمة تغيب المدعى عليه عن زوجته للمدعية في بلد آخر غير الذي تقيم فيه وقد استطالت تلك الغيبة لما جاوز العام وعلى ما تهدى تلك الشهادات، وكانت المحكمة وقد أعذرت المدعى عليه بتاريخ 31 دسيمبر 2022 بالعودة للإقامة مع المدعية أو أن ينقلها إليه أو يطلقها بيد أنه لم يمتثل دون عذر تقبله المحكمه رغم إفساح المجال له لذلك، الأمر الذى تحققت معه غيبة للمدعى عليه عن المدعيه بالفعل.

وتابعت: وكانت تلك الغيبة بلا عذر مقبول إذ أن الانشغال بالعمل بحسب الأصل يعد مبرر مقبول إلا أنه اذا امتد واستطالت الغيبة إلى أكثر من عامين دون أن يتخللها إنقطاع ولا أن يبادر للمدعى عليه الزوج بدعوة زوجته لتلحق به هو بلا شك غير مبرر لا يعزر به سيما وقد أعذرته المحكمة، وضربت له أجلاً للعودة إلى زوجته أو أن ينقلها إليه فلم يمثل دون أن يبدى مبرر، وكان هذا الذى وقع من المدعى من أشد أنواع المضاره باعتباره قد تعلق به حق الزوجة فى الوطء والانس بزوجها وتركها كالمعلقة لا هي تنعم برعاية وأنس زوجها ولا هي بغير ذات بعل فيمكنها أن تتخذ بعلا غيره، وقد بلغ به الغياب واستطال امده ما يربو على العامين، وبلغ به مبلغا لا يستطاع معه القوام العشرة بين امثالهما، وقد عجزت عن الإصلاح بينهما، وأن المدعية وإذ أقامت المدعية دعواها الراهنة بطلب التطليق للضرر على النحو للتقدم، ومن ثم قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون والمحكمة ترى إجابتها إلى طلباتها وهو ما الحق ضررا، قنعت معه المحكمة، فلهذه الأسباب تقضى المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة لضرر الغيبة.

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock