fbpx
المجالس النيابية

مشروع قانون خبراء وزارة العدل قبل مناقشته بمجلس النواب

تفاصيل وبنود مشروع قانون تنظيم شئون خبراء وزارة العدل ، الذي جرى تقديمه لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

ويضم القانون 83 مادة تنص على إلغاء المرسوم بقانون رقم96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه، كما يلغي كل حكم في أى قانون آخر يخالف أحكام مشروع القانون الجديد.

وتضمنت بنود القانون أيضا شروط القيد في جداول خبراء وزارة العدل، وأبرزها أن يكون مصري الجنسية، و حاصلاً على بكالوريوس أو ليسانس على الأقل من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه، وكذا شهادة معادلة مُعترف بها في مصر، و ألا يكون صدر ضده حكم بات من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

واشترط مشروع القانون في الراغبين في التسجيل لدى جداول الخبراء، أن يكون الشخص، عضواً بنقابة المهنة المختصة، ومحمود السيرة حسن السمعة، ويتمتع باللياقة المناسبة للعمل، و يتخذ محلاً مختاراً في المدينة التي بها مقر المحكمة، وله خبرة في عمله لمدة عشر سنوات على الأقل بعد التخرج.

وحدد مشروع القانون أتعاب الخبرة بالنسبة لقطاع خبراء وزارة العدل طبقاً للقواعد و الفئات الآتية :-

1-من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه عن يوم العمل بمحل النزاع.
2-من مائة جنيه الي مائتي جنيه عن يوم الحضور بالجهة التي ندبت الخبير لمناقشة التقرير أو لإبداء رأي شفوي.
3-من مائة جنيه الي مائتي جنيه عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.
4-مائتا جنيه عن إيداع التقرير نفسه.
5-من فئة مائة جنيه إلي مائتي جنيه عن يوم العمل الذي يقضيه الخبير في الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له في تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح و الجهات الأخرى.
و يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبنية بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به، كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته.
و تزداد فئات الأتعاب بنسبة 10% كل ثلاث سنوات.

وطالب مشروع القانون بأن تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية بحيث يكون للخبير أن يحضر الجلسة بشخصة أو بوكيل عنه وله أن يقدم دفاعه كتابة وللجنة التأديب أن تطلب حضور الخبير بشخصه.

ونص على أنه “يصدر وزيرالعدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإلى أن تصدر القرارات المنفذة يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، ولايخل ذلك بالمزايا المادية والبدلات المقررة لخبراء وزارة العدل بمقتضى قرارات أخرى.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock